جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٩
ذلك يقتضي الانفساخ من حينه على الأصح، فيكون قد تلف وهو ملك المشتري وإن اقتضى ذلك انفساخ البيع، كما لورده المشتري على الوكيل بعيب، حيث يكون وكيلا عليه أيضا بعد الرد ولو بالوكالة الأولى، فإنه قد صرح في المسالك بعدم الضمان فيه والفرق بينهما غير واضح.
اللهم إلا أن يكون قد بنى الأول على الانفساخ من الأصل به كما لعله - الظاهر من آخر كلامه، وبما ذكرنا يظهر لك النظر أيضا فيما عن التحرير من التوقف في الضمان في الأول، والجزم به في الثاني، كما عن التذكرة، كما أنه يظهر منه أيضا انقطاع الضمان عنه ببيعه بالخيار إلى مدة يفسخ فيها، فضلا عن أن يكون الفسخ من المشتري، لانقطاع أثر سبب الضمان للأول بالخروج عن ملكه ولو متزلزلا، واحتمال تبعية وصف الضمان لتزلزله لا دليل عليه، بعد معلومية انقطاعه بالانتقال المزبور، فليس العود حينئذ إلا كعوده من المالك، بعد وصوله إليه فهو كالاستيمان الجديد فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة {السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز} بناء على جواز اتحاد الموجب والقابل، كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين بل عن التذكرة الاجماع عليه في ثلاثة مواضع، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص ما ورد منه في الجد والأب والوصي وبعض النصوص الآتية.
{و} لكن مع ذلك {فيه تردد} مما عرفت، ومن أن المنساق من الأدلة التغاير، لا أقل من الشك، والأصل عدم ترتب الأثر، ولذا حكي الخلاف فيه عن جماعة، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا إلا أنه قد ذكرنا في البيع {وكذا في النكاح} أن الأصح الأول، وأنه لا شك في تناول الأدلة، إنما الكلام فيما إذا أطلق الموكل البيع أو الشراء مثلا.
فهل يدخل الوكيل - فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون اعلام الموكل لصدق البيع والشراء، فيندرج - في الموكل فيه -
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431