ذلك يقتضي الانفساخ من حينه على الأصح، فيكون قد تلف وهو ملك المشتري وإن اقتضى ذلك انفساخ البيع، كما لورده المشتري على الوكيل بعيب، حيث يكون وكيلا عليه أيضا بعد الرد ولو بالوكالة الأولى، فإنه قد صرح في المسالك بعدم الضمان فيه والفرق بينهما غير واضح.
اللهم إلا أن يكون قد بنى الأول على الانفساخ من الأصل به كما لعله - الظاهر من آخر كلامه، وبما ذكرنا يظهر لك النظر أيضا فيما عن التحرير من التوقف في الضمان في الأول، والجزم به في الثاني، كما عن التذكرة، كما أنه يظهر منه أيضا انقطاع الضمان عنه ببيعه بالخيار إلى مدة يفسخ فيها، فضلا عن أن يكون الفسخ من المشتري، لانقطاع أثر سبب الضمان للأول بالخروج عن ملكه ولو متزلزلا، واحتمال تبعية وصف الضمان لتزلزله لا دليل عليه، بعد معلومية انقطاعه بالانتقال المزبور، فليس العود حينئذ إلا كعوده من المالك، بعد وصوله إليه فهو كالاستيمان الجديد فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة {السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز} بناء على جواز اتحاد الموجب والقابل، كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين بل عن التذكرة الاجماع عليه في ثلاثة مواضع، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص ما ورد منه في الجد والأب والوصي وبعض النصوص الآتية.
{و} لكن مع ذلك {فيه تردد} مما عرفت، ومن أن المنساق من الأدلة التغاير، لا أقل من الشك، والأصل عدم ترتب الأثر، ولذا حكي الخلاف فيه عن جماعة، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا إلا أنه قد ذكرنا في البيع {وكذا في النكاح} أن الأصح الأول، وأنه لا شك في تناول الأدلة، إنما الكلام فيما إذا أطلق الموكل البيع أو الشراء مثلا.
فهل يدخل الوكيل - فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون اعلام الموكل لصدق البيع والشراء، فيندرج - في الموكل فيه -