ألزم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلا لأنه أمين وصاحب يد على ما اؤتمن عليه.
وبذلك كله ظهر لك أن تقديم قول الوكيل في هذه المسألة ليس لأن اقراره إقرار من الموكل، ضرورة عدم ما يقتضي ذلك في شئ من الأدلة بل فيها ما يقتضي خلافه، ولذا كلف باليمين بل إنما هو للنهي عن تهمة الأمين المراد منه تقديم قوله على قول المالك عند التنازع، ومنه المقام الذي لم أجد خلافا صريحا فيه بل في مصابيح الفاضل الطباطبائي نسبته إلى تصريح الأصحاب إلا من شذ بل فيها عن الصيمري اتفاق الفتوى على ذلك، بل قد تشعر عبارة المتن بذلك أيضا حيث نسبه إلى الامكان على تقدير القول به وستسمع الكلام في المسألة العاشرة.
المسألة {الرابعة: إذا اشترى انسان سلعة، وادعى} بعد ذلك {أنه وكيل لإنسان فأنكر} الانسان وكالته {كان القول قوله مع يمينه} لأن الأصل عدم الوكالة {ويقضى على المشتري بالثمن} لظهور مباشرة العقد في كون الشراء له {سوا اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد} أو قامت البينة على أن عين الثمن للموكل أو نحو ذلك، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
مع أنه {و} اضح كوضوح الحكم فيما {لو قال الوكيل: ابتعت} بقصد أنه {لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت} بقصد أنه {لنفسي فقال الموكل: بل لي فالقول قول الوكيل} بيمينه {لأنه أبصر بنيته} المتعلقة بفعله بلا خلاف ولا اشكال، مع فرض كون الاختلاف في النية التي لا تعلم إلا من قبله.
بل ربما استظهر من عبارة المتن قبول قوله بلا يمين لعدم تصور الدعوى عليه إلا على القول بسماعها مع التهمة أو أن اليمين حق له على كل حال أما لو فرض إمكان الاطلاع على قصده ولو باقراره فقد توقف بعض متأخري المتأخرين في قبول قول الوكيل للأصل، لكن فيه ما عرفت من لزوم تقديم قوله مع فرض التداعي معه