جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٥
ألزم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلا لأنه أمين وصاحب يد على ما اؤتمن عليه.
وبذلك كله ظهر لك أن تقديم قول الوكيل في هذه المسألة ليس لأن اقراره إقرار من الموكل، ضرورة عدم ما يقتضي ذلك في شئ من الأدلة بل فيها ما يقتضي خلافه، ولذا كلف باليمين بل إنما هو للنهي عن تهمة الأمين المراد منه تقديم قوله على قول المالك عند التنازع، ومنه المقام الذي لم أجد خلافا صريحا فيه بل في مصابيح الفاضل الطباطبائي نسبته إلى تصريح الأصحاب إلا من شذ بل فيها عن الصيمري اتفاق الفتوى على ذلك، بل قد تشعر عبارة المتن بذلك أيضا حيث نسبه إلى الامكان على تقدير القول به وستسمع الكلام في المسألة العاشرة.
المسألة {الرابعة: إذا اشترى انسان سلعة، وادعى} بعد ذلك {أنه وكيل لإنسان فأنكر} الانسان وكالته {كان القول قوله مع يمينه} لأن الأصل عدم الوكالة {ويقضى على المشتري بالثمن} لظهور مباشرة العقد في كون الشراء له {سوا اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد} أو قامت البينة على أن عين الثمن للموكل أو نحو ذلك، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
مع أنه {و} اضح كوضوح الحكم فيما {لو قال الوكيل: ابتعت} بقصد أنه {لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت} بقصد أنه {لنفسي فقال الموكل: بل لي فالقول قول الوكيل} بيمينه {لأنه أبصر بنيته} المتعلقة بفعله بلا خلاف ولا اشكال، مع فرض كون الاختلاف في النية التي لا تعلم إلا من قبله.
بل ربما استظهر من عبارة المتن قبول قوله بلا يمين لعدم تصور الدعوى عليه إلا على القول بسماعها مع التهمة أو أن اليمين حق له على كل حال أما لو فرض إمكان الاطلاع على قصده ولو باقراره فقد توقف بعض متأخري المتأخرين في قبول قول الوكيل للأصل، لكن فيه ما عرفت من لزوم تقديم قوله مع فرض التداعي معه
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431