الاجماع عليه.
{وقيل} كما عن ابن إدريس وجماعة من المتأخرين {القول قول المالك وهو الأشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ومنها أصالة عدم الرد وغيرها، ولا ينافي ذلك قبول قوله في الوديعة للنص والاجماع، بعد حرمة القياس، وإن حصل الجامع الذي هو الأمانة، والاحسان، والقبض لمصلحة المالك وتأدية عدم القبول إلى انسداد باب قبول الأمانة إلا أن الجميع كما ترى، لا يطابق المذهب بعد عدم معلومية كون ذلك هو العلة شرعا، والأمانة أعم من قبول القول في الرد، كما أن النهي عن الاتهام لا يقتضي ذلك، بل ظاهره خلاف ذلك.
بل وكذا قاعدة الاحسان الظاهرة في نفي السبيل على المحسنين في إحسانه، لا في قبول دعواه، على أنه لو سلم أن من مقتضاها ما نحن فيه لاتجه القبول بلا يمين لأنه نوع سبيل، كما أوضحنا ذلك في الوديعة والعارية.
{أما الوصي فالقول قوله في الانفاق} على الطفل أو على دوابه أو على عقاره فضلا عن دعوى التلف من غير تعد ولا تفريط بلا خلاف أجده فيه، لأنه أمين بالنسبة إلى ذلك و {لتعذر البينة فيه} بل والبيع للمصلحة والقرض لها ونحو ذلك مما ادعاه حال أمانته {دون} دعوى {تسليم المال إلى الموصى له} بعد بلوغه ورشده الذي هو كدعوى الرد في المسألة السابقة.
بل في المسالك أن ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له، واليتيم في عدم القبض هنا، ولعله كذلك للفرق بينه وبين ما تقدم بأن دعوى الرد هنا على من لم يأتمنه، بخلافه هناك، وفي محكي المبسوط قد جعل ذلك ضابطا في كل أمانة حتى في الوديعة لو ادعي ردها على الوارث، وإن كان قد عرفت عدم الفرق عندنا بين الجميع في أن القول قول منكر الرد إلا في الوديعة المدعى ردها على المالك أو وكيله للنص والاجماع لما عرفت.