جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٦
المسألة {الرابعة: كل من في يده مال لغيره} ممن تتوجه له الدعوى به ولو غصبا لا مثل الزكاة والخمس {أو في ذمته} كذلك {فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض} حال وقوعه {ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.
وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده} كالوديعة {وما لا يقبل} كالعارية {فأوجبوا التسليم في الأول} وإن لم يشهد {وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الاشهاد} بل عن آخرين أيضا التفصيل في الثاني بين أن يكون بينة على أصله وعدمه، فيجب التسليم في الثاني لتمكنه حينئذ من الانكار بنحو " لا تستحق عندي شيئا " وشبهه، دون الأول.
{و} على كل حال ف‍ {الأول أشبه} عند المصنف ومن تأخر عنه، بل عن بعض متأخري المتأخرين نفي القائل منا بالتفاصيل المزبورة وإنما هي للشافعية، وإن كان فيه ما فيه، لأن الأول محكي عن المبسوط والثاني عن يحيى بن سعيد.
بل في محكي السرائر تقييد الحكم بما إذا لم يؤد الاشهاد إلى تأخير الحق، فإن أدى إلى ذلك فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل فيه قوله باليمين، بل عن الأردبيلي التوقف في أصل الحكم ولعله كذلك للعقل والنقل كتابا وسنة في وجوب دفع الحق إلى صاحبه مع مطالبته، وخصوصا مع الضرر العظيم في تأخيره عنه، وتعذر الاشهاد المعتبر أو تعسره في كثير من المقامات، فلا يخالف ذلك الاحتمال ترتب ضرر عليه بالانكار، مع أن الأصل عدمه، وربما يطمئن الدافع في كثير من المقامات بعدم وقوعه منه.
على أن الاشهاد المزبور لا يرفع الاحتمال المذكور، لامكان موت الشهود و غيبتهم وخروجهم عن تأهل الشهادة، بل يمكن أن يدعى عليه العلم بخطاء الشهود ونحو ذلك، فيتوجه عليه اليمين الذي يمكن إنكار كونها ضررا على الحالف بحيث يجوز له منع الحق عن مستحقه، إلى غير ذلك مما لا يخفى وروده على اطلاق الحكم
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431