المثل صح، إذا الغرض تحصيل الثمن} فيكون ذكر السوق المخصوص حينئذ مثالا لغيره، ولو فرض احتمال الغرض له في ذلك احتمالا معتدا به لم يجز التعدي عن عن مفاد اللفظ، ومن هنا حكي عن التذكرة اعتبار العلم بعدم الغرض في جواز التعدي.
بل قد يحتمل عدم جوازه وإن علم عدم الغرض إلا أنه لم يحضر في بال الموكل إلا خصوصية السوق المزبور، بمعنى أنه لم يفهم منه إرادة المثالية، إذ عدم الغرض أعم من ذلك، ومن ذلك يعرف ما في المسالك هنا من الاكتفاء بعدم العلم بالغرض، خصوصا بعد اعتبار العلم بعدم الغرض، في السابق مع عدم الفرق بين المقامين.
وكذا ما فيها أيضا من أنه لو علم عدم الغرض صح البيع قطعا لكن لا يجوز نقل المبيع إليه، فلو فعله كان ضامنا، وإنما الفائدة صحة المعاملة لا غير، ضرورة أن الحكم فيه مثل البيع مع فرض القطع بعدم الغرض في كونه في السوق المخصوص و بإرادة المثالية من ذكره فأي فرق بين البيع وبين نقل المبيع كما هو واضح.
فما في الرياض - من أن التجاوز بالثمن للأولوية لا تقتضي الإذن في نقل العين إلى مكان آخر، فيده حينئذ عادية، مثل البيع الزائد على المسمى الذي هو أولى - في غير محله، بل هو غير مفروض المسألة الذي هو ما علم بإرادة المثالية من السوق فيه فتأمل، هذا كله فيما عرفت.
{أما لو قال: بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت} بتفاوت الأشخاص، فلا يجوز التخطي حينئذ مع الاطلاق قطعا سواء علم الغرض أو جهل الحال، بل في المسالك أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من اطلاقهم وقوفا مع الإذن، لكن فيه أنه مناف لكلامهم وللواقع، مع فرض القطع بإرادة المثالية إذ لا تفاوت في ذلك بين تعيين الثمن والزمان والمكان والمشتري في كونه المدار.
نعم هو مؤيد لما ذكرناه سابقا من أن العلم بعدم الغرض لا يقتضي إرادة المثالية،