جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٠
المثل صح، إذا الغرض تحصيل الثمن} فيكون ذكر السوق المخصوص حينئذ مثالا لغيره، ولو فرض احتمال الغرض له في ذلك احتمالا معتدا به لم يجز التعدي عن عن مفاد اللفظ، ومن هنا حكي عن التذكرة اعتبار العلم بعدم الغرض في جواز التعدي.
بل قد يحتمل عدم جوازه وإن علم عدم الغرض إلا أنه لم يحضر في بال الموكل إلا خصوصية السوق المزبور، بمعنى أنه لم يفهم منه إرادة المثالية، إذ عدم الغرض أعم من ذلك، ومن ذلك يعرف ما في المسالك هنا من الاكتفاء بعدم العلم بالغرض، خصوصا بعد اعتبار العلم بعدم الغرض، في السابق مع عدم الفرق بين المقامين.
وكذا ما فيها أيضا من أنه لو علم عدم الغرض صح البيع قطعا لكن لا يجوز نقل المبيع إليه، فلو فعله كان ضامنا، وإنما الفائدة صحة المعاملة لا غير، ضرورة أن الحكم فيه مثل البيع مع فرض القطع بعدم الغرض في كونه في السوق المخصوص و بإرادة المثالية من ذكره فأي فرق بين البيع وبين نقل المبيع كما هو واضح.
فما في الرياض - من أن التجاوز بالثمن للأولوية لا تقتضي الإذن في نقل العين إلى مكان آخر، فيده حينئذ عادية، مثل البيع الزائد على المسمى الذي هو أولى - في غير محله، بل هو غير مفروض المسألة الذي هو ما علم بإرادة المثالية من السوق فيه فتأمل، هذا كله فيما عرفت.
{أما لو قال: بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت} بتفاوت الأشخاص، فلا يجوز التخطي حينئذ مع الاطلاق قطعا سواء علم الغرض أو جهل الحال، بل في المسالك أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من اطلاقهم وقوفا مع الإذن، لكن فيه أنه مناف لكلامهم وللواقع، مع فرض القطع بإرادة المثالية إذ لا تفاوت في ذلك بين تعيين الثمن والزمان والمكان والمشتري في كونه المدار.
نعم هو مؤيد لما ذكرناه سابقا من أن العلم بعدم الغرض لا يقتضي إرادة المثالية،
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431