الإذن من الموكل في الوكالة عنه نفسه في كون الأمر مستحقا كي يصح توكيله عن نفسه، وإلا لاقتضت مجرد وكالته هذا الاستحقاق له، على وجه لا يحتاج إلى إذن الموكل في توكيله، وصارت الوكالة حينئذ كالولاية.
ويمكن أن يكون وجهه أن له حق النيابة فيما له فعله، وهو المراد بملك الموكل له إلا أن توقفه على إذن الموكل باعتبار توقف صيرورة فعل شخص لآخر على الإذن منه فيه، والفرض أن الوكيل الثاني يفعل الفعل عن موكله للموكل الأول، فلا يكون له إلا مع إذنه فيه، إذ مع عدمها إنما أذن في لفظ الوكيل الأول مثلا أن يكون لفظا له، لا وكيله. كما هو واضح ونافع، ويأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
{ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة} عن نفسه أو مولاه {جاز} له {أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه} لغيره من المأذونين كذلك، {لأنه} حينئذ بسبب العادة المزبورة {كالمأذون فيه} صريحا بلا خلاف {و} لا اشكال، نعم {لا يجوز} له {أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن عن مولاه} أو كالصريح في جواز التعويل عليه من ظاهر لفظ أو غيره، {وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق} و نحوه مما فيه المقتضي للجواز بلا مانع، إذ الرقية في حد ذاتها لا تمنع من التوكيل {و} إنما هي كالحجر لسفه أو فلس.
فيجوز {للمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع و ما شابهه} مما هو غير داخل في الحجر أما ما حجر عليه فيه، فلا تجوز وكالته فيه، لعدم كونه جائز التصرف حالها، وهي استنابة.
لكن الانصاف إن لم يكن إجماعا امكان القول بصحتها، وإن توقف تصرف الوكيل على فك الحجر عن الموكل نحو الوكالة على طلاق امرأة وهي في طهر المواقعة أو حال الحيض الذي لا خلاف نصا وفتوى في جوازه، وليس ذا من التعليق في شئ بل