جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٩
الإذن من الموكل في الوكالة عنه نفسه في كون الأمر مستحقا كي يصح توكيله عن نفسه، وإلا لاقتضت مجرد وكالته هذا الاستحقاق له، على وجه لا يحتاج إلى إذن الموكل في توكيله، وصارت الوكالة حينئذ كالولاية.
ويمكن أن يكون وجهه أن له حق النيابة فيما له فعله، وهو المراد بملك الموكل له إلا أن توقفه على إذن الموكل باعتبار توقف صيرورة فعل شخص لآخر على الإذن منه فيه، والفرض أن الوكيل الثاني يفعل الفعل عن موكله للموكل الأول، فلا يكون له إلا مع إذنه فيه، إذ مع عدمها إنما أذن في لفظ الوكيل الأول مثلا أن يكون لفظا له، لا وكيله. كما هو واضح ونافع، ويأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
{ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة} عن نفسه أو مولاه {جاز} له {أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه} لغيره من المأذونين كذلك، {لأنه} حينئذ بسبب العادة المزبورة {كالمأذون فيه} صريحا بلا خلاف {و} لا اشكال، نعم {لا يجوز} له {أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن عن مولاه} أو كالصريح في جواز التعويل عليه من ظاهر لفظ أو غيره، {وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق} و نحوه مما فيه المقتضي للجواز بلا مانع، إذ الرقية في حد ذاتها لا تمنع من التوكيل {و} إنما هي كالحجر لسفه أو فلس.
فيجوز {للمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع و ما شابهه} مما هو غير داخل في الحجر أما ما حجر عليه فيه، فلا تجوز وكالته فيه، لعدم كونه جائز التصرف حالها، وهي استنابة.
لكن الانصاف إن لم يكن إجماعا امكان القول بصحتها، وإن توقف تصرف الوكيل على فك الحجر عن الموكل نحو الوكالة على طلاق امرأة وهي في طهر المواقعة أو حال الحيض الذي لا خلاف نصا وفتوى في جوازه، وليس ذا من التعليق في شئ بل
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431