جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٦
إما دعوى دلالة القرائن على إذن السيد في ذلك، وهو خروج عن وظيفة الفقيه، أو دعوى الإذن شرعا فيه حتى تعلم الكراهة، للسيرة المستمرة، بل وإن علمت، لأنه كالاستظلال بحائط الغير، وفيهما معا منع واضح.
نعم قد يقال بترتب الصحة على عقده وإن بطلت وكالته، مع فرض استمرار إذن المالك به بعد عدم سلب عبارته، بل لعله كذلك حتى مع نهي السيد، فإن أقصى ذلك ترتب الإثم لا الفساد.
وكيف كان فالمراد في صحة وكالته بالإذن أن قبوله لا يؤثر إلا معها، بل الظاهر أن للسيد أن يقبل عنه فيكون وكيلا وإن لم يرض هو، سواء كان بجعل أو غيره، كما له تزويج أمته قهرا، بل ليس له عزل نفسه عن الوكالة مع نهي السيد، بل ولا مع عدم إذنه كما هو واضح.
{و} على كل حال ف‍ {يجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه} كما جاز وكالته في بيعها وشرائها، وليس في الأدلة ما يقتضي أزيد من المغايرة الاعتبارية بين المعتق والبايع والمشتري ومحل الصيغة كما عرفته سابقا والله العالم.
{ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح} بلا خلاف فيه بيننا، بل ولا إشكال، فيجوز للأب والجد ذلك وإن كانا فاسقين، كما يجوز الوكالة للفاسق فيه إيجابا وقبولا، للعمومات، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية من اشتراط العدالة فيهما، ولا ريب في ضعفه.
نعم في اعتبار عدالتهما في ولاية المال خلاف على ما في المسالك بل حكي فيها عن التذكرة القطع بأن الفاسق لا ولاية له، حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه، وأنه استشكل في ذلك في القواعد في كتاب الوصايا، وعلى كل حال هو بحث آخر غير ما نحن فيه كما هو واضح.
{ولا يتوكل الذمي على} تحصيل حق من {المسلم للذمي، ولا للمسلم على القول المشهور} بل في التذكرة والتنقيح وعن ظاهر المهذب والمسالك و
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431