جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٨
للعموم السالم عن معارضة ما يقتضي المنع حتى الآية، فإنه ليس اثبات سبيل للكافر، بناء على كون المراد منه سبيل الوكالة، لا سبيل التوكيل، وإلا لجاز للمسلم أن يوكل الذمي على المسلم، وقد عرفت أنها إحدى الصورتين المسوغتين.
بل لعل مراد الجميع الكراهة، كما عساه يومي إليه ما عن التذكرة من الاجماع على الجواز لكن على كراهة، فإنه لا يتم إلا بحمل عبارات القدماء التي هي بمرأى منه على ذلك.
وربما يرشد إليه أيضا ما في محكي المختلف " ويكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا اجماع الفرقة، ولأنه لا دليل على جوازه " فإنه وإن أشعرت عبارته الأخيرة بإرادة الحرمة من الكراهة في أولها، لكن يمكن العكس، بل لعله أولى، فيراد الجواز الخالي منها، خصوصا بعد ملاحظة ما عن مبسوطه " يكره أن يتوكل مسلم لكافر علي مسلم، وليس بمفسد للوكالة " و بعد معلومية دليل أصل الجواز من العمومات وغيرها، ودعوى أنه من السبيل المنفي أيضا واضحة المنع.
وعلى كل حال فما عرفت، حكم الصور الثلاثة، أما باقي الصور الثمانية المتصورة في المقام لأن الموكل إما مسلم أو ذمي، والوكيل كذلك، والموكل عليه كذلك، فلا إشكال في جوازها بلا كراهة، وإلى بعضها أشار المصنف بقوله {ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي} والله العالم.
{ويقتصر الوكيل في التصرف على ما} استفاد من عقد الوكالة أنه {أذن له فيه} صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية أ {وما تشهد العادة ب‍} إرادة {الإذن فيه} من حيث تعلق الوكالة علي وجه يكون وكيلا فيه، أما لو شهدت بأنه لو علم ذلك لرضي وإلا فهو حال عقد الوكالة خال عن تصور ذلك، فهو من التصرف بالفحوى، وإن كان سببها مورد الوكالة. لا الوكالة المعتبر فيها قصد الانشاء، وبذلك افترقت عن الأحكام التي لم يعتبر فيها تعلق قصد الانشاء العقدية
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431