عن حقه إن كان هناك فضل، وإن تلفت تخير في الرجوع، فإن رجع على البايع، رجع على الوكيل بالمبيع مع فرض وجوده أو تلفه بتفريط.
أما لو كان قد تلف منه بلا تفريط فلا رجوع له، ضرورة ظلم الموكل له بزعمه كما أنه لو رجع على الوكيل لم يرجع على البايع بشئ، ولو لم يعلم البايع بالحال ولا بينه، ولم يذكر في العقد لم يجب عليه الدفع، بل يحلف على نفي العلم إن ادعي عليه، ثم يغرم الوكيل، ويأخذ العين، أي المبيع قصاصا على الوجه المزبور.
وإن كان الوكيل كاذبا في نفس الأمر بطل الشراء، سواء نوى المالك أو نفسه، أو لم ينو وجاء فيه التفصيل السابق بين علم البايع بذلك وعدمه.
وفي المسالك " إن كانت العين قد تلفت عند البايع وجب على الوكيل رد العين إليه، وإن كانت باقية عنده فخلاص الوكيل أن يصالح الموكل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثم يصالح البايع على العين إن أمكن ".
وفيه أن مقتضاه عدم ضمان الثمن على البايع مطلقا وإلا كان المتجه الخلاص المزبور على التقديرين، ولو على قيمة الثمن أو مثله، وليس ما نحن فيه كالثمن المدفوع عن المغصوب من العالم بغصبه الذي حكي الاجماع على عدم الرجوع به مع التلف بخلاف البقاء، ولو لاه لكان الضمان فيه متجها، لفساد المعاملة، وكون اليد يد ضمان، والتسليط إنما كان بعنوانها لا مجانا كما هو واضح.
هذا كله في الشراء بالعين وأما إذا كان في الذمة وذكر الموكل لفظا ونية وقع له باطنا إن كان محقا وبطل ظاهرا فيأخذ المبيع عنه حينئذ قصاصا أو على الوجه الآتي، وإن لم يذكره لفظا ولا نية فالشراء للوكيل ظاهرا وباطنا، وإن كان مبطلا وذكر الموكل لفظا ونية بطل البيع مطلقا، وإن ذكره لفظا ونوى نفسه صح له باطنا وبطل ظاهرا، وإن نواه خاصة فالسلعة للبايع باطنا مطلقا. وفي المسالك " فيشتريها منه بالثمن إن كان باقيا وإلا دفعها إليه، ولا شئ عليه " وفيه النظر السابق.