جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٤
عن حقه إن كان هناك فضل، وإن تلفت تخير في الرجوع، فإن رجع على البايع، رجع على الوكيل بالمبيع مع فرض وجوده أو تلفه بتفريط.
أما لو كان قد تلف منه بلا تفريط فلا رجوع له، ضرورة ظلم الموكل له بزعمه كما أنه لو رجع على الوكيل لم يرجع على البايع بشئ، ولو لم يعلم البايع بالحال ولا بينه، ولم يذكر في العقد لم يجب عليه الدفع، بل يحلف على نفي العلم إن ادعي عليه، ثم يغرم الوكيل، ويأخذ العين، أي المبيع قصاصا على الوجه المزبور.
وإن كان الوكيل كاذبا في نفس الأمر بطل الشراء، سواء نوى المالك أو نفسه، أو لم ينو وجاء فيه التفصيل السابق بين علم البايع بذلك وعدمه.
وفي المسالك " إن كانت العين قد تلفت عند البايع وجب على الوكيل رد العين إليه، وإن كانت باقية عنده فخلاص الوكيل أن يصالح الموكل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثم يصالح البايع على العين إن أمكن ".
وفيه أن مقتضاه عدم ضمان الثمن على البايع مطلقا وإلا كان المتجه الخلاص المزبور على التقديرين، ولو على قيمة الثمن أو مثله، وليس ما نحن فيه كالثمن المدفوع عن المغصوب من العالم بغصبه الذي حكي الاجماع على عدم الرجوع به مع التلف بخلاف البقاء، ولو لاه لكان الضمان فيه متجها، لفساد المعاملة، وكون اليد يد ضمان، والتسليط إنما كان بعنوانها لا مجانا كما هو واضح.
هذا كله في الشراء بالعين وأما إذا كان في الذمة وذكر الموكل لفظا ونية وقع له باطنا إن كان محقا وبطل ظاهرا فيأخذ المبيع عنه حينئذ قصاصا أو على الوجه الآتي، وإن لم يذكره لفظا ولا نية فالشراء للوكيل ظاهرا وباطنا، وإن كان مبطلا وذكر الموكل لفظا ونية بطل البيع مطلقا، وإن ذكره لفظا ونوى نفسه صح له باطنا وبطل ظاهرا، وإن نواه خاصة فالسلعة للبايع باطنا مطلقا. وفي المسالك " فيشتريها منه بالثمن إن كان باقيا وإلا دفعها إليه، ولا شئ عليه " وفيه النظر السابق.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431