جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٢
{ولو وكل مسلم ذميا} مثلا {في ابتياع خمر لم يصح} لعدم جواز شراء الخمر في نفسه للموكل، فلا تقع النيابة فيه كالمحرم الذي لا يجوز له توكيل المحل في نكاحه، ضرورة أنه كما يعتبر في الوكيل جواز ايقاعه الفعل الموكل فيه في صحة كونه وكيلا، كذا يعتبر جوازه للموكل فيه أما إذا كان أصل الفعل وطبيعته محرمة عليه فلا يصح التوكيل فيه أيضا كما هو واضح.
{وكل موضع يبطل} فيه {الشراء للموكل} للمخالفة أو لغيرها {فإن كان سماه عند العقد} لفظا ونية {لم يقع عن أحدهما} أما عن الوكيل فلأن المفروض قصد غيره، وأما عن الموكل فلفرض مخالفته، فلم يكن وكيلا عنه.
نعم يكون العقد حينئذ فضولا {وإن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظاهر} المقتضي مباشرة الشراء له باعتبار كون الخطاب معه، وأما في نفس الأمر فمع عدم إجازة الموكل تخلص بتجديد العقد مع البائع، فإن لم يتمكن أخذ المبيع مقاصة، فلو فرض زيادته توصل لايصال الزايد للبايع.
وكذا لو كان الشراء بعين مال الموكل الذي لم يذكر في اللفظ ولا بينة على ذلك، وحلف البايع على نفي العلم، فإنه يثبت به البيع ظاهرا ويغرم الوكيل للموكل مع تعذر رد العين، ولو ببذل أضعاف قيمتها لمخالفته وتفريطه في دفع عينه، ثم يأخذ هو المبيع مقاصة، أو يدفعه للموكل من أول الأمر في وجه قوي، ويغرم له ما زاد عليه إن كان، وإن فرض زيادته توصل إلى ايصاله إليه، ولو ذكر الموكل لفظا وقصد نفسه وقف على إجازة الموكل ظاهرا، لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يكن الشراء بعين مال الموكل، وإلا كانت نيته لغوا وبنى الحكم على الظاهر.
بل في المسالك الحكم بذلك في الأول أيضا إذا كان للبايع غرض في تخصيص الموكل، وفيه تأمل بناء على عدم اعتبار تعيين المشتري في البيع الذي لم يرد من البايع فيه إلا قصد النقل عنه، وأما القابل فإن قصد غيره كان له، أو فضولا وإلا وقع البيع
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431