جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠١
بل يمكن أن يكون لعدم خطور غير تلك الخصوصية في ذهن الموكل حال انشاء عقد الوكالة، وحينئذ يتجه الاقتصار على ذلك لعدم اقتضاء عقد الوكالة غيره، إلا أن هذا لا يخص المقام كما هو واضح.
{وكذا} لا يجوز التخطي فيما {لو أمره بأن يشتري بعين المال} بعبارة صريحة أو ظاهرة كاشتر بهذا المال لاقتضاء الباء المقابلة إن لم يكن عرف يصرف عن ذلك {فاشترى في الذمة أو} أمره بالشراء {في الذمة} على الوجه المزبور {فاشترى بالعين} بل يكون فضولا {لأنه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد} باعتبار خلوص المال من الشبهة، وعدم إرادة بذل غيره لو تلف وبالعكس في الشراء بالذمة.
لكن لا يخفى عليك جريان كثير مما ذكرنا فيه أيضا، ضرورة عدم الفرق في هذه الأمثلة، بل ولا في غيرها في ذلك، ولذا لا ينبغي الاطناب في الاكثار منها والله العالم.
{وإذا ابتاع الوكيل، وقع الشراء عن الموكل} الذي قصد نائبه الشراء له {ولا يدخل في ملك الوكيل} عندنا خصوصا إذا كان الشراء بعين مال الموكل لعدم القصد ولعدم ملكه العوض و {لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه و ولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكل وولده}.
ودعوى أنه في الزمن الثاني يدخل في ملك الموكل يدفعها عدم أولوية ذلك من العتق المبنى على التغليب خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الانتقال إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل لأن حقوق العقد تتعلق به في الشراء بأكثر من ثمن المثل، و لم يذكر الموكل لفظا ونحوه، ولأن الخطاب إنما جرى معه، وفيه منع تعلق الأحكام به في نفس الأمر، وإنما تعلقت في المثال ظاهرا، لعدم العلم بقصده، والخطاب إنما وقع على سبيل النيابة مع أنه كشراء الأب والوصي الذي وافق فيه على الانتقال منه إلى المولى عليه، وغير ذلك مما هو واضح.
(٤٠١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431