جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٥
تصح النيابة فيه فتأمل والله العالم.
{و} على كل حال فلا خلاف ولا اشكال في أنه {يجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها} لزوجها ولغيره، بلا خلاف فيه بيننا، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، ولعمومات الوكالة، {وهل تصح في طلاق نفسها قيل} والقائل الشيخ {لا} يجوز لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة {وفيه تردد} بل منع ضرورة اقتضاء عمومات الطلاق الاكتفاء بمثل هذه المغايرة الاعتبارية نحو ما سمعته في غير المقام من نظائره {و} كذا {تصح وكالتها} عندنا {في عقد النكاح} ايجابا وقبولا {لأن عبارتها معتبرة فيه عندنا} للعمومات خلافا للشافعي المانع من توكلها فيه إيجابا وقبولا، كالمحرم وليس بشئ كما ذكرناه في محله، وحينئذ فهي مندرجة في الضابط المزبور الذي هو مفاد العمومات، ضرورة عدم حرمة شئ من ذلك عليها، وقابليته للنيابة.
{و} على كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أنه {يجوز وكالة العبد إذا أذن} له {مولاه} للعمومات، فهو مندرج في الضابط المزبور، أما مع عدم الإذن فظاهر المتن وغيره عدم الجواز، لحرمة التصرف في مال الغير، والانتفاع به بدون إذن مالكه، من غير فرق في ذلك بين اقتضائهما منع شئ من حقوق السيد وعدمه.
لكن في المسالك والتذكرة جواز توكيله بغير إذنه في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه.
وفيه: أن المانع إن كان ملكية المولى للمنافع كما هو الظاهر، فلا فرق بين المنافية لحق المولى وغيرها في التوقف على الإذن، وإن كان المانع المنافاة لحق المولى لزمه الجواز في غير ما ينافيها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، والسيرة في مكالمته ومحادثته إن تمت فلا يتعدى منها إلى غيرها.
وقد أطنب في المسالك في الجواب عن ذلك بما لا يرجع إلى محصل، إذ هو
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431