تصح النيابة فيه فتأمل والله العالم.
{و} على كل حال فلا خلاف ولا اشكال في أنه {يجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها} لزوجها ولغيره، بلا خلاف فيه بيننا، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، ولعمومات الوكالة، {وهل تصح في طلاق نفسها قيل} والقائل الشيخ {لا} يجوز لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة {وفيه تردد} بل منع ضرورة اقتضاء عمومات الطلاق الاكتفاء بمثل هذه المغايرة الاعتبارية نحو ما سمعته في غير المقام من نظائره {و} كذا {تصح وكالتها} عندنا {في عقد النكاح} ايجابا وقبولا {لأن عبارتها معتبرة فيه عندنا} للعمومات خلافا للشافعي المانع من توكلها فيه إيجابا وقبولا، كالمحرم وليس بشئ كما ذكرناه في محله، وحينئذ فهي مندرجة في الضابط المزبور الذي هو مفاد العمومات، ضرورة عدم حرمة شئ من ذلك عليها، وقابليته للنيابة.
{و} على كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أنه {يجوز وكالة العبد إذا أذن} له {مولاه} للعمومات، فهو مندرج في الضابط المزبور، أما مع عدم الإذن فظاهر المتن وغيره عدم الجواز، لحرمة التصرف في مال الغير، والانتفاع به بدون إذن مالكه، من غير فرق في ذلك بين اقتضائهما منع شئ من حقوق السيد وعدمه.
لكن في المسالك والتذكرة جواز توكيله بغير إذنه في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه.
وفيه: أن المانع إن كان ملكية المولى للمنافع كما هو الظاهر، فلا فرق بين المنافية لحق المولى وغيرها في التوقف على الإذن، وإن كان المانع المنافاة لحق المولى لزمه الجواز في غير ما ينافيها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، والسيرة في مكالمته ومحادثته إن تمت فلا يتعدى منها إلى غيرها.
وقد أطنب في المسالك في الجواب عن ذلك بما لا يرجع إلى محصل، إذ هو