متفرقين، لعدم اندراجه فيه إلا مع القرينة عرفا على إرادة الوكالة على أجل معين منطبق على ذلك تقريبا.
وعلى كل حال فهو غير وكيل، لا على الفاسد الممنوع شرعا، ولا على الصحيح المفروض عدم اندراجه في عبارة الموكل، فلو باع بها أو اشترى ودفع المبيع أو الثمن فهو فضولي، ويضمن ما دفعه مع عدم الإجازة، وقاعدة " ما لا يضمن " قد عرفت عدم الدليل عليها بحيث يشمل المقام، ونحوه من الوكالة على مغصوب وشبهه، أو أن ما نحن فيه ليس من مقتضاها، ضرورة استناد الضمان فيها إلى دفعه الذي هو بلا إذن، والمسلم منها عدم ضمان نفس العين إذا كانت بفساد الوكالة أمانة شرعية في يده لا مطلقا، بناء على عدم الضمان فيها إذا كانت أمانة من المالك بإذن خارجة عن إذن العقد المقتضي لكونها أمانة، أو غير ذلك، لا لكونه مضمونة منه كما هو واضح بأدنى تأمل والله العالم.
{وكذا لو وكله في ابتياع معيب} لا يجوز له التخطي إلى شراء الصحيح لتفاوت الأغراض إلا مع قرينة حال أو مقال تقتضي التعدي.
{و} كذا {لو كان لإنسان على غيره دين فو كله أن يبتاع له به متاعا جاز} بلا خلاف ولا إشكال {و} لكن لا {يبرأ} إلا {بالتسليم إلى البايع} ضرورة عدم تشخص الدين إلا بقبض من هوله، أو من يقوم مقامه والفرض عدم وكالة من عليه في تشخيصه، إذ لم يأمره إلا بالشراء به المقتضي للتسليم إلى البايع.
فحينئذ إذا فرض وقوع الشراء بمثل ما في ذمته قدرا وجنسا مثلا وأراد دفع ذلك إلى البايع وفاء عما في ذمته لم يبرء مما للمالك في ذمته إلا بتسليم البايع، فإن ما عينه وفاء قبل قبضه لم يتعين به مال المالك، بل هو باق على ملكه، ولو كان الابتياع وقع بماله في ذمته على وجه صار ثمنا فلا ريب في ملكية البايع حينئذ، وما يعينه قبل قبضه له لا يكون تعيينا، إلا أن المراد بالبراءة حينئذ الخلاص من عهدة تسليم الثمن إلى بايعه.