جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٩
كما هو واضح.
اللهم إلا أن يكون قصد تعلق انشائها بما يدل عليه متعلقها بأي دلالة تكون، وفرض الدلالة، فيتحقق الوكالة حينئذ، ولا بد من ملاحظة ذلك في الأمثلة الآتية.
{فلو أمره ببيع السلعة بدينار} مثلا {نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح، وكذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل} كالخوف على الثمن مع الحلول ونحوه، فإنه حينئذ لا يجوز التعدي وإذا وقع كان فضولا، بل لعل المتجه ما في المسالك وغيرها من عدم جواز التعدي مع احتمال الغرض الصحيح احتمالا معتدا به.
وكذا الكلام في الشراء نسيئة، بمثل ما أمره به نقدا، فلا يجوز التعدي حينئذ إلا مع تحقق عدم الغرض، وأما الثمن المعين فيمكن كون الاقتصار عليه ارفاقا بالمشتري إن كان معينا فلا يجوز بيعه بأزيد، ولو لم يكن معينا ففي المسالك جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض، وعدم التصريح بالنهي عن الزايد، لندور الغرض في الفرض المذكور، وأغلبية إرادة الأزيد، مع إمكان أن يريد الارفاق المطلق، أو عدم الاشظاظ في البيع، أو سهولة المعاملة، فإنه مندوب إليه شرعا، أو عدم زيادة الربح عن مقدار معين لغرض شرعي، أو غير ذلك، لأن هذه الأمور نادرة في المطلق، فلا يلتفت إليها مع الاشتباه.
قلت: لا ريب في عدم جواز التعدي مع فرض الاشتباه كما جزم به في جامع المقاصد، وبأنه لا مدخلية لكون الغرض أكثريا في أحدهما دون الآخر.
نعم لا بأس به مع فرض عدم الاعتداد بالاحتمال على وجه لا ينافي الطمأنينة عادة بإرادة المثالية كما هو واضح.
{أما لو أمره ببيعه حالا فباعه مؤجلا لم يصح} ولم يمض {ولو كان بأكثر مما عين، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل} إلا أن يفهم عدم تحلل الحلول، {ولو أمره ببيعه في سوق مخصوص فباع في غيره بالثمن الذي عين له، أو مع الاطلاق بثمن
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431