كما هو واضح.
اللهم إلا أن يكون قصد تعلق انشائها بما يدل عليه متعلقها بأي دلالة تكون، وفرض الدلالة، فيتحقق الوكالة حينئذ، ولا بد من ملاحظة ذلك في الأمثلة الآتية.
{فلو أمره ببيع السلعة بدينار} مثلا {نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح، وكذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل} كالخوف على الثمن مع الحلول ونحوه، فإنه حينئذ لا يجوز التعدي وإذا وقع كان فضولا، بل لعل المتجه ما في المسالك وغيرها من عدم جواز التعدي مع احتمال الغرض الصحيح احتمالا معتدا به.
وكذا الكلام في الشراء نسيئة، بمثل ما أمره به نقدا، فلا يجوز التعدي حينئذ إلا مع تحقق عدم الغرض، وأما الثمن المعين فيمكن كون الاقتصار عليه ارفاقا بالمشتري إن كان معينا فلا يجوز بيعه بأزيد، ولو لم يكن معينا ففي المسالك جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض، وعدم التصريح بالنهي عن الزايد، لندور الغرض في الفرض المذكور، وأغلبية إرادة الأزيد، مع إمكان أن يريد الارفاق المطلق، أو عدم الاشظاظ في البيع، أو سهولة المعاملة، فإنه مندوب إليه شرعا، أو عدم زيادة الربح عن مقدار معين لغرض شرعي، أو غير ذلك، لأن هذه الأمور نادرة في المطلق، فلا يلتفت إليها مع الاشتباه.
قلت: لا ريب في عدم جواز التعدي مع فرض الاشتباه كما جزم به في جامع المقاصد، وبأنه لا مدخلية لكون الغرض أكثريا في أحدهما دون الآخر.
نعم لا بأس به مع فرض عدم الاعتداد بالاحتمال على وجه لا ينافي الطمأنينة عادة بإرادة المثالية كما هو واضح.
{أما لو أمره ببيعه حالا فباعه مؤجلا لم يصح} ولم يمض {ولو كان بأكثر مما عين، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل} إلا أن يفهم عدم تحلل الحلول، {ولو أمره ببيعه في سوق مخصوص فباع في غيره بالثمن الذي عين له، أو مع الاطلاق بثمن