{و} كيف كان فلو أراد الحل واقعا في صورة صدق دعواه في الوكالة التي اشترى بها في الذمة ف {طريق التخلص أن يقول الموكل أن كان لي فقد بعته من الوكيل} بمقدار الثمن {فيصح البيع، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط} ضرورة أنه معلق عليه في الواقع، ولم يثبت اعتبار عدم هذه الصورة في التسبيب المزبور بل مقتضى اطلاق الأدلة خلافه.
وحينئذ يصح البيع، ولا يكون اقرارا منه بالوكالة {ويتقاصان} حينئذ قهرا ضرورة أنه يكون للموكل بسبب البيع المزبور في ذمة الوكيل مقدار ماله في ذمة الموكل، وهو الثمن الذي أداه للبايع عنه بالوكالة المفروض صحتها واقعا، وإن لم يكن قد أدى عنه أذن له في التأدية، وكذا لو كان المبيع في نفس الأمر للبايع فطريق تخلصه أن يقول له بعتكها إن كان هو لي بالثمن المزبور.
{و} على كل حال ف {إن امتنع الموكل من البيع} المزبور لم يجبر عليه لعدم وجوبه عليه كما لم يجب على الوكيل شراؤه من الحاكم، وإن صح ذلك بأن يقول له أن كان للموكل فقد بعتك إياه بمقدار ما أداه من الثمن إذا فرض أنه قيمته، وإلا باعه بعضه وبقي البعض الآخر يدسه الوكيل في مال الموكل كما أنه لو فرض نقصانه اشتراه منه بقيمته ويترقب مالا آخر للموكل يقاصه بما بقي له ضرورة أنه كان الأمر كما ذكره الوكيل فالحاكم ولي الممتنع وإلا كان العقد لغوا لكن لا يجب على الوكيل مراعاة ذلك، وإن كان هو أولى بل ولا مراعاة الطريق الأول من التخلص.
بل {جاز} له {أن يستوفي عوض ما أداه إلى البايع عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه} ولو بالدس في ماله {أو يرجع بما يفضل له} فيترقب له مالا يتمكن من المقاصة منه به بمجرد انكار الوكالة لاطلاق أدلة المقاصة من قوله تعالى (1) " من اعتدى " وقوله تعالى (2) " والحرمات قصاص " وغير ذلك والله العالم.