جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٥
{و} كيف كان فلو أراد الحل واقعا في صورة صدق دعواه في الوكالة التي اشترى بها في الذمة ف‍ {طريق التخلص أن يقول الموكل أن كان لي فقد بعته من الوكيل} بمقدار الثمن {فيصح البيع، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط} ضرورة أنه معلق عليه في الواقع، ولم يثبت اعتبار عدم هذه الصورة في التسبيب المزبور بل مقتضى اطلاق الأدلة خلافه.
وحينئذ يصح البيع، ولا يكون اقرارا منه بالوكالة {ويتقاصان} حينئذ قهرا ضرورة أنه يكون للموكل بسبب البيع المزبور في ذمة الوكيل مقدار ماله في ذمة الموكل، وهو الثمن الذي أداه للبايع عنه بالوكالة المفروض صحتها واقعا، وإن لم يكن قد أدى عنه أذن له في التأدية، وكذا لو كان المبيع في نفس الأمر للبايع فطريق تخلصه أن يقول له بعتكها إن كان هو لي بالثمن المزبور.
{و} على كل حال ف‍ {إن امتنع الموكل من البيع} المزبور لم يجبر عليه لعدم وجوبه عليه كما لم يجب على الوكيل شراؤه من الحاكم، وإن صح ذلك بأن يقول له أن كان للموكل فقد بعتك إياه بمقدار ما أداه من الثمن إذا فرض أنه قيمته، وإلا باعه بعضه وبقي البعض الآخر يدسه الوكيل في مال الموكل كما أنه لو فرض نقصانه اشتراه منه بقيمته ويترقب مالا آخر للموكل يقاصه بما بقي له ضرورة أنه كان الأمر كما ذكره الوكيل فالحاكم ولي الممتنع وإلا كان العقد لغوا لكن لا يجب على الوكيل مراعاة ذلك، وإن كان هو أولى بل ولا مراعاة الطريق الأول من التخلص.
بل {جاز} له {أن يستوفي عوض ما أداه إلى البايع عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه} ولو بالدس في ماله {أو يرجع بما يفضل له} فيترقب له مالا يتمكن من المقاصة منه به بمجرد انكار الوكالة لاطلاق أدلة المقاصة من قوله تعالى (1) " من اعتدى " وقوله تعالى (2) " والحرمات قصاص " وغير ذلك والله العالم.

(1) سورة البقرة الآية 194.
(2) سورة البقرة الآية 194.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431