غيرهما الاجماع عليه، وهو إن تم الحجة، لا الآية (1) التي لا يخفى عليك ما في دلالتها على ذلك، خصوصا بعد ورود تفسيرها بأن المراد من السبيل الحجة، على أن ذلك هو سبيل صاحب الحق الذي فرعه الوكيل.
ولا إشكال في جواز مضاربة الذمي، وإن باع من مسلم وطالب بالثمن، وهي متضمنة للوكالة، أي بعد أن كان الدليل الاجماع، لا الآية، وحينئذ فلا معنى للتعدي عن مورد الاجماع اللهم إلا أن يدعى الأولوية الممنوعة. وإن جزم بها في الرياض تبعا للشهيد في المسالك بل قد يقال بجواز الإذن له في ذلك، وإن لم يكن وكالة فإنها هي مورد الاجماع المزبور.
بل قد يقال: بجواز وكالة المسلم له على استيفاء ماله في ذمة المسلم، بما للمسلم في يده من المال، لعدم اندراجه في الاجماع الظاهر في غير الفرض، كما أنه ظاهر في الاختصاص بما إذا تضمن الوكالة نوع قهر وسلطنة للتعبير بلفظ على، والاستدلال بالآية.
أما غيره كالوكالة في العقد معه أو إعطاؤه دينارا مثلا فالمتجه الجواز، وفاقا، لجماعة من متأخري المتأخرين، لعموم أدلته، خلافا للمحكي عن ابن زهرة من المنع عن توكله على تزويج المسلمة من المسلم، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، مدعيا عليه اجماع الإمامية، معللا ذلك بأنهما لا يملكان لأنفسهما ذلك، وفيه منع واضح، بل قد عرفت أن الضابط في الوكيل جواز مباشرته بنفسه، لا جوازه لنفسه والله العالم.
{وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم فيه تردد} وخلاف، فعن ظاهر المفيد والشيخ في النهاية والديلمي وأبي الصلاح وابن زهرة المنع، بل عن الأخير منهم الاجماع عليه، {والوجه} كما عن عامة المتأخرين {الجواز على كراهية}