جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٥
وجوازه حينئذ مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة، للنص وهو الآية (1) وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
ثم قال: ويمكن أن يقال: على تقدير كون المراد المجموع أن اللبن يكون تابعا لكثرة قيمة غيره، وقلة قيمة اللبن وإن كان اللبن مقصودا من وجه آخر، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع، ومثله القول في الصبغ، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، خصوصا دعوى التبعية المزبورة التي هي مع أنها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد والفرض، خصوصا بالنسبة إلى الصبغ لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل، ولو أن الإجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها، لاتجه التعدية إلى غير المقام مما هو معلوم عدمه، والآية وإن كانت بلفظ الارضاع، لا الرضاع، إلا أنه هو المراد به، ولكن عبر به لغلبة الرضاع بالارضاع.
ومن هنا يتجه جواز استيجار الشاة لرضاع الصبي، أو سخلة كما نص عليه في القواعد، ومحكي غيرها، بناء على القطع بعدم خصوصية للمرأة، كالقطع بعدم الفرق بين الحرة والأمة والصبي وغيره، وإن كان ظاهر الآية الأولى، بل ربما قطع بعضهم بعدم خصوصية الرضاع، فجوز استيجار الشاة للحلب، وربما يؤيده ما ورد في النصوص وحكي عليه الاجماع من جواز إعارتها لذلك، وما تصح إعارته تصح إجارته، كما عرفته فيما سبق.
نعم لا يتعدى من ذلك إلى جواز استيجار البئر للاستقاء منها، ولذا منعه في جامع المقاصد ومحكي الحواشي، وموضع من التذكرة، ولا الشمع للاشعال والطعام للأكل، كما صرح به في القواعد بل ظاهر السرائر الاجماع على ذلك.
نعم قد يجوز الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر، للإذن فيه عادة على وجه يكون كالشرط، وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتها، والدابة لنتاجها، ولا إلى شئ من الظروف للامتصاص مما فيها، ولا إلى غير ذلك مما فيه إتلاف

(1) سورة الطلاق الآية - 6.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431