وجوازه حينئذ مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة، للنص وهو الآية (1) وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
ثم قال: ويمكن أن يقال: على تقدير كون المراد المجموع أن اللبن يكون تابعا لكثرة قيمة غيره، وقلة قيمة اللبن وإن كان اللبن مقصودا من وجه آخر، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع، ومثله القول في الصبغ، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، خصوصا دعوى التبعية المزبورة التي هي مع أنها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد والفرض، خصوصا بالنسبة إلى الصبغ لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل، ولو أن الإجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها، لاتجه التعدية إلى غير المقام مما هو معلوم عدمه، والآية وإن كانت بلفظ الارضاع، لا الرضاع، إلا أنه هو المراد به، ولكن عبر به لغلبة الرضاع بالارضاع.
ومن هنا يتجه جواز استيجار الشاة لرضاع الصبي، أو سخلة كما نص عليه في القواعد، ومحكي غيرها، بناء على القطع بعدم خصوصية للمرأة، كالقطع بعدم الفرق بين الحرة والأمة والصبي وغيره، وإن كان ظاهر الآية الأولى، بل ربما قطع بعضهم بعدم خصوصية الرضاع، فجوز استيجار الشاة للحلب، وربما يؤيده ما ورد في النصوص وحكي عليه الاجماع من جواز إعارتها لذلك، وما تصح إعارته تصح إجارته، كما عرفته فيما سبق.
نعم لا يتعدى من ذلك إلى جواز استيجار البئر للاستقاء منها، ولذا منعه في جامع المقاصد ومحكي الحواشي، وموضع من التذكرة، ولا الشمع للاشعال والطعام للأكل، كما صرح به في القواعد بل ظاهر السرائر الاجماع على ذلك.
نعم قد يجوز الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر، للإذن فيه عادة على وجه يكون كالشرط، وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتها، والدابة لنتاجها، ولا إلى شئ من الظروف للامتصاص مما فيها، ولا إلى غير ذلك مما فيه إتلاف