جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٢
إلا أنا لم نتحققه لأحد ممن تقدمه، إذ الشيخ بعد أن ذكر ما قدمناه قال: وروى - مشيرا بها إلى ما رواه هو في التهذيب (1) في باب الزيادات في القضايا والأحكام - " عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات، بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة ".
وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي - غير أنه من أصحاب الصادق عليه السلام - لم يعمل بها أحد من الأصحاب، إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع، ومخالفته للضوابط من وجوه، فوجب طرحها، على أنه قد ردها بعضهم بأنها واقعة خاصة، وحكم في عين، فلا عموم لها، وإن كان هو كما ترى، ضرورة أنها من ترك الاستفصال، لا من الأفعال التي لا عموم لها، نحو قضى أمير المؤمنين عليه السلام وسجن ونحوهما.
نعم يمكن حملها وإن بعد على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة، والأجرة، وهكذا وذلك يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة فما بلغت قسطت عليه الأجرة، ولا ريب أن الأعداد في العشرة كواحد واثنين وثلاثة إليها إذا جمعت بلغت ذلك.
فإن ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه فما بلغت زادت عليه عشرة المسمى بجذرها فنصفته ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة، وجذر ذلك عشرة إذا نصفتها، كان خمسة وخمسين، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة.
وعلى كل حال فلو عمل به احتمل تعديه، فتقسم الخمسة إلى خمسة عشر، لأن ضربها في نفسه خمسة وعشرون فإذا زادت عليها جذر وهو الخمسة كان نصفها خمسة عشر، ولو استأجره لحفر أربع قسطت على عشر، لأن مضروبها ستة عشر،

(1) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431