{و} لكن مع هذا {فيه تردد} مما عرفت، ومن تفاوت الأغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الإجارة، ولذا لا يعتبر التعرض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك، بل لعل هذا هو الأقوى، وحينئذ فلها فراغ ذمتها في أي مكان.
{و} على كل حال ف {إن مات الصبي أو المرضعة} المعينة {بطل العقد} بلا خلاف ولا إشكال، لتعذر المستأجر عليه حينئذ، بل ربما ظهر من اطلاق المتن كالمحكي من المبسوط والتذكرة البطلان بموت المرضعة وجوب تعيينها كالصبي، للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلي وللاقتصار فيما خالف ضابط الإجارة على المتيقن.
ودعوى القطع بعدم الفرق ممنوعة، لكن في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ومحكي السرائر والحواشي تقييد ذلك بما إذا كانت معينة ومقتضاه حينئذ ما صرح به في الثلاثة الأول منها الصحة مع عدم تعينها، ولعله الأقوى وحينئذ فلا تنفسخ بالموت كغيره من الأعمال المستأجر عليها في الذمة، فيخرج حينئذ أجرة المثل من تركتها، كما في القواعد وغيرها.
قيل: وتدفع إلى ولي الصبي، وفيه أن المتجه بناء على ذلك الاستيجار بها عنها، لعدم انفساخ الإجارة بعدم تعذر العمل المستأجر عليه. بعد فرض كونه في الذمة.
نعم لو تراضيا على دفع ذلك إليه عوضا عن العمل المستحق، أو كان أصل الاستيجار ممتنعا لتعذره بالمرة، جاز حينئذ دفعه إلى الولي مع احتمال انفساخ الإجارة في الأخير بسبب التعذر المزبور، لصيرورته كالمعين الذي قد تعذر، ولو أطلق العقد فهل ينزل على المباشرة أو على المضمون؟ وجهان، ولعل الأول لا يخلو من قوة للتبادر.
ومن هنا قال في القواعد: " إنه لو دفعت المرضعة الصبي خادمتها فالأقرب عدم استحقاق الأجرة، لعدم العمل المستأجر عليه، والتبرع بارضاع الجارية إذ هو حينئذ