جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٩
{و} لكن مع هذا {فيه تردد} مما عرفت، ومن تفاوت الأغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الإجارة، ولذا لا يعتبر التعرض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك، بل لعل هذا هو الأقوى، وحينئذ فلها فراغ ذمتها في أي مكان.
{و} على كل حال ف‍ {إن مات الصبي أو المرضعة} المعينة {بطل العقد} بلا خلاف ولا إشكال، لتعذر المستأجر عليه حينئذ، بل ربما ظهر من اطلاق المتن كالمحكي من المبسوط والتذكرة البطلان بموت المرضعة وجوب تعيينها كالصبي، للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلي وللاقتصار فيما خالف ضابط الإجارة على المتيقن.
ودعوى القطع بعدم الفرق ممنوعة، لكن في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ومحكي السرائر والحواشي تقييد ذلك بما إذا كانت معينة ومقتضاه حينئذ ما صرح به في الثلاثة الأول منها الصحة مع عدم تعينها، ولعله الأقوى وحينئذ فلا تنفسخ بالموت كغيره من الأعمال المستأجر عليها في الذمة، فيخرج حينئذ أجرة المثل من تركتها، كما في القواعد وغيرها.
قيل: وتدفع إلى ولي الصبي، وفيه أن المتجه بناء على ذلك الاستيجار بها عنها، لعدم انفساخ الإجارة بعدم تعذر العمل المستأجر عليه. بعد فرض كونه في الذمة.
نعم لو تراضيا على دفع ذلك إليه عوضا عن العمل المستحق، أو كان أصل الاستيجار ممتنعا لتعذره بالمرة، جاز حينئذ دفعه إلى الولي مع احتمال انفساخ الإجارة في الأخير بسبب التعذر المزبور، لصيرورته كالمعين الذي قد تعذر، ولو أطلق العقد فهل ينزل على المباشرة أو على المضمون؟ وجهان، ولعل الأول لا يخلو من قوة للتبادر.
ومن هنا قال في القواعد: " إنه لو دفعت المرضعة الصبي خادمتها فالأقرب عدم استحقاق الأجرة، لعدم العمل المستأجر عليه، والتبرع بارضاع الجارية إذ هو حينئذ
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431