{لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة} للأصل السالم عن المعارض من غير فرق، بين الخطأ والعمد، وبين علم المستأجر وجهله، بل لو أمره نفسه فحملها جاهلا لم يكن عليه شئ، بل لعله كذلك لو كان قد هيئة للتحميل المغرور بفعل المؤجر كما عن التذكرة أنه قواه، لكنه تردد فيه في المسالك.
نعم لو كان عالما فحملها من دون أمر لزمته الأجرة قطعا، كما في جامع المقاصد، وإن كان المؤجر عالما، بل لعله كذلك أيضا إذا كان جاهلا ولم يصدر من المؤجر ما يقتضي الغرور، أما لو أمره المؤجر بالحمل مع علمه أي المستأجر بالزيادة ففي لزوم الأجرة نظر، كما في جامع المقاصد.
وكيف كان فيجب رد الزيادة حيث لا يكون إذن من صاحبها إليه، بل إلى بلد الأجرة بل في المسالك لو لم يعلم المستأجر حتى أعادها المؤجر إلى البلد المنقول منه، فله أن يطالبه بردها إلى المنقول إليه، وفيه أنه لا دليل على وجوب ذلك، بل لعل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بلد الأجرة، فلا يجب حينئذ عليه إلا الرد للمالك في أي مكان أو أي زمان، وكذا كل حق هو كذلك فتأمل جيدا.
{ولو كان المعتبر} والمحمل {أجنبيا} من غير علمهما ومن غير إذنهما، فهو متعد عليهما، يضمن الدابة لصاحبها، والطعام لمالكه و {لزمته أجرة الزيادة} للمؤجر وفي ردها ما عرفت، من غير فرق في ذلك بين عمده وخطأه، ولو تولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتعاقدين، فإن كان عالما فهو كما لو كال بنفسه، وإن كان جاهلا وقد أخبره الأجنبي كاذبا، فهو كما تولاه الأجنبي، وإلا فإن عددنا الكيل والأعداد للحمل غرورا ضمن، وإلا فلا.
وفي المحكي عن مجمع البرهان ولو كان بإذنهما من دون علمهما بالمقدار فهناك احتمالان (أحدهما) أن الحكم كذلك، (الثاني) أن الضمان على الآذن فإن كان منهما فثلاثة احتمالات، أحدها: أن الحال في ذلك كما إذا كانا