جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩١
للأصل وغيره، {وكان ذلك إلى المالك} كما لو وقع فيها دابة أو حجر أو نحو ذلك إذا لأجير قد امتثل ما وجب عليه، ولم يتضمن عقد الإجارة اخراجه، فلو فرض بقاء شئ منها غير محفور وامتنع المالك من اخراجه كان التقصير من قبله، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها.
نعم لو وقع فيها من تراب الحفر لعدم ابعاد الأجير له على حسب العادة، وجب إزالته عليه، دون المستأجر، لوجوب الابعاد كذلك عليه، فهو حينئذ من فعله، بل لم يأت بالحفر المراد منه، بعد فرض انصراف العرف إلى المزبور كما هو واضح.
{ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي} أو تعسر {إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير} المشروط عليه المباشرة على وجه يتحقق معه العجز {أو غير ذلك} من الموانع التي ينفسخ العقد معها أو يسلط على الخيار، واختار الفسخ {قوم حفرها وما حفر منها} ثم نسب الثاني إلى الأول {ورجع} الأجير {عليه بنسبته} المزبورة {من الأجرة} المسماة بالعقد، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، من غير فرق بين متفاوت الأجزاء ومختلفها، بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال.
فلو فرض تساوي أجرة الأجزاء فله من الأجرة على مقدار ما عمل، كما إذا استأجره على حفر بئر عمقه وطوله وعرضه عشرة عشرة فحفر بئرا عمقه وعرضه وطوله خمس خمس فله ثمن الأجرة المسماة، لأنه قد عمل ثمن العمل، وذلك لأن مضروب العشرة في العشرة مائة، وهي في العشرة الثالثة ألف ومضروب الخمسة في الخمسة خمس وعشرون وهي في الخمسة الثالثة مئة وخمس وعشرون، وهو ثمن الألف فالأجير حينئذ لم يحفر من النصف الأسفل شيئا وهو خمسمأة، ولا من نصف النصف الأعلى وهو مائتان وخمسون، ولا من نصف نصفه، وهو مائة وخمسة وعشرون، فهذه سبعة أثمان، لم يحفر منها شيئا، وإنما حفر الثمن وهو مائة وخمس وعشرون هذا.
{و} لكن قال المصنف {في المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة}
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431