في مقابلة التمكين والحبس فلا يلزمه عوض آخر.
وفيه: مع شمول الدليل الولد من غيرها، والانتقاض باستيجارها لغيره من الأعمال أن التمكين والاستمتاع غير الحضانة والارضاع واستحقاق منفعة لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، ودعوى كون اللبن للزوج واضحة المنع، لعدم الدليل، ونشر الحرمة منه أعم من ذلك، {و} على كل حال ف {لا بد من مشاهدة الصبي} الذي استوجرت لارضاعه، بلا خلاف أجده فيه، لاختلاف الصبيان فيه باختلافهم في الصغر والكبر، والنهمة والقناعة، وغير ذلك مما تختلف الأجرة باختلافه على وجه تتحقق الجهالة مع عدمه.
بل لو فرض عدم معرفة ذلك بالمشاهدة النظرية وجب اختباره لمعرفة ذلك، بل هو كذلك في كل ما قلنا باعتبار المشاهدة فيه، بل ربما أومأ اقتصار المصنف وغيره عليها، إلى عدم الاكتفاء بالوصف، لكن عن الأردبيلي الاجتزاء به كالراكب، ولا بأس به مع فرض ارتفاع الجهالة، بل قيل ظاهر جماعة عدم اشتراط هذا الشرط من أصله، لاقتصار هم على ذكر المدة، وإن كان كما ترى، ضرورة إرادتهم ذلك في مقابلة الضبط بالعمل، لا ما نحن فيه، فيمكن ترك تعرضهم لوضوحه، كترك الأكثر التعرض للصبية التي من الواضح مساواة حكمها لحكمه.
نعم لو استأجرت على وجه تستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع أمكن حينئذ عدم اعتبار مشاهدة الصبي.
وأما تعيين المرضعة فظاهر جماعة اشتراطه، ومنهم المصنف كما ستعرفه عند قوله، فإن مات إلى آخره كما أنك قد عرفت الحال في مخالفة الرضاع قواعد الإجارة.
وأنه ينبغي الاقتصار فيه على المتيقن أو كالمتيقن دون المشكوك فيه والله هو العالم.
{وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه قيل:} والقائل الفاضل في قواعده والمحكي من تذكرته وثاني المحققين والشهيدين ومحكي المبسوط والوسيلة {نعم} لاختلاف المحال في السهولة والصعوبة، والوثاقة في الحفظ وعدمه، وغير ذلك