جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٠
كما لو سقته لبن الغنم، ولو اختلف المستأجر والمرضعة في ارضاعها نفسها، وارضاع غيرها أو عدم الرضاع، فالظاهر تقديم قولها لو ادعته، لأنها أمينة، ولأنه فعلها وتعسر الأشهاد عليه ليلا ونهارا والله هو العالم.
ولا فرق في جميع الأحكام المزبورة بين الأمة والحرة، فإن السيد يجوز له إجارة أمته للارضاع وجبرها عليه، لأنها ملكه من غير فرق بين القنة والمدبرة وأم الولد. نعم الظاهر عدم ذلك في المكاتبة ولو مشروطة، والمبعضة إلا بإذنهن، لكن عن المبسوط وموضع من التحرير أن له أن يجبر المشروطة، وهو كما ترى.
نعم في القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد أنه إن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها وإن كان مملوكا له، لأن السيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكه.
قلت: لا فرق بين المملوكة والحرة إذا تعين عليها ارضاع ولدها، نعم لو أقام مرضعة غيرها ترضعه كان له إجارتها، ولو كانت الأمة مزوجة، جرى عليها ما عرفته من حكم الحرة بالنسبة إلى الاستيذان وعدمه.
{و} كيف كان ف‍ {لو مات أبوه} أي المرتضع {هل تبطل يبنى على القولين} في موت المستأجر إذا كانت الإجارة أصالة، وقد عرفت الحال فيهما سابقا، لكن عن السرائر البطلان هنا مع قوله بالعدم هناك، ولا نرى له وجها، أما إذا كانت الإجارة للطفل، وإن باشر ذلك الولي فلا بطلان بموت الولي، وفي المسالك " ولو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو ذمة الأب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك " وهو كذلك مع عدم العم بالحال ولكن قوله أو في ذمة الأب لا يخلو من إجمال فتأمل. والله العالم.
{ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب} ذكر {تقسيط الأجرة} في متن العقد {على أجزائها} عندنا لاطلاق الأدلة {سواء كانت} المدة {قصيرة أو متطاولة} خلافا لبعض العامة فأوجبه إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431