كما لو سقته لبن الغنم، ولو اختلف المستأجر والمرضعة في ارضاعها نفسها، وارضاع غيرها أو عدم الرضاع، فالظاهر تقديم قولها لو ادعته، لأنها أمينة، ولأنه فعلها وتعسر الأشهاد عليه ليلا ونهارا والله هو العالم.
ولا فرق في جميع الأحكام المزبورة بين الأمة والحرة، فإن السيد يجوز له إجارة أمته للارضاع وجبرها عليه، لأنها ملكه من غير فرق بين القنة والمدبرة وأم الولد. نعم الظاهر عدم ذلك في المكاتبة ولو مشروطة، والمبعضة إلا بإذنهن، لكن عن المبسوط وموضع من التحرير أن له أن يجبر المشروطة، وهو كما ترى.
نعم في القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد أنه إن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها وإن كان مملوكا له، لأن السيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكه.
قلت: لا فرق بين المملوكة والحرة إذا تعين عليها ارضاع ولدها، نعم لو أقام مرضعة غيرها ترضعه كان له إجارتها، ولو كانت الأمة مزوجة، جرى عليها ما عرفته من حكم الحرة بالنسبة إلى الاستيذان وعدمه.
{و} كيف كان ف {لو مات أبوه} أي المرتضع {هل تبطل يبنى على القولين} في موت المستأجر إذا كانت الإجارة أصالة، وقد عرفت الحال فيهما سابقا، لكن عن السرائر البطلان هنا مع قوله بالعدم هناك، ولا نرى له وجها، أما إذا كانت الإجارة للطفل، وإن باشر ذلك الولي فلا بطلان بموت الولي، وفي المسالك " ولو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو ذمة الأب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك " وهو كذلك مع عدم العم بالحال ولكن قوله أو في ذمة الأب لا يخلو من إجمال فتأمل. والله العالم.
{ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب} ذكر {تقسيط الأجرة} في متن العقد {على أجزائها} عندنا لاطلاق الأدلة {سواء كانت} المدة {قصيرة أو متطاولة} خلافا لبعض العامة فأوجبه إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج