جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٤
الأعيان ومع ذلك فهي مجهولة وليست موجودة قال: " ولا وجه له بعد ثبوت النص " لكن قال فيه في موضع آخر: " ولو قيل أن المستأجر عليه هو الفعل الذي لا ينفك عن اتلاف اللبن، وهو إيصاله إلى معدة الصبي وتلويث الثوب في الصبغ، فتكون العين تابعة، ولا تخرج الإجارة عن مقتضاها أمكن " كما أنه قال في المحكي عن التذكرة في موضعين " الأقرب أن الذي يتناوله عقد الإجارة بالأصالة فعل المرأة، واللبن مستحق بالتبعية كالبئر تستأجر ليستقي منها الماء، والدار تستأجر وفيها بئر، فإنه يجوز الاستقاء منها، بل عن فخر المحققين أن ذلك هو الذي حققه والده، وقال: إنه هو الذي تدل عليه الآية، لأنها دالة على الفعل واللبن ".
قلت: ذلك كله لا يقتضي بقاء الإجارة على مقتضاها، ضرورة عدم الفرق في خروجه عنه بين دخول اللبن والصبغ مع الفعل، وبين استقلاله وتبعيته، مع أنه المقصود الأعظم لا تقتضي ذلك.
على أن من المعلوم صحة الاستيجار على الصبغ، وإن كان الملوث للثوب فيه المالك دون الصابغ كما قد يقوى الاستيجار للرضاع من دون فعل من المرأة، حتى وضع الثدي في الفم بأن يضعه المستأجر فيه دونها، والامتصاص من الطفل، فلم يكن عمل منها أصلا تستحق عوضا عليه، فضلا عن مقابلته بتمام الأجرة، كما أنه لو رضع الصبي منها وهي نائمة، استحقت الأجرة وإن لم يكن منها فعل.
ومن هنا استدل الفاضل في المحكي من تحريره وقواعده على أن المعقود عليه نفس اللبن باستحقاق الأجر عليه، بانفراده دون الأفعال بانفرادها، وإن اعترضه في جامع المقاصد أيضا بأنا لا نسلم استحقاق الأجرة باللبن بانفراده، ما لم تصيره المرضعة في معدة الصبي، ولا يلزم من عدم استحقاق الأجرة بالأمور الباقية، بانفرادها استحقاقها في مقابل اللبن وحده، لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع.
بل في المسالك الأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431