الأعيان ومع ذلك فهي مجهولة وليست موجودة قال: " ولا وجه له بعد ثبوت النص " لكن قال فيه في موضع آخر: " ولو قيل أن المستأجر عليه هو الفعل الذي لا ينفك عن اتلاف اللبن، وهو إيصاله إلى معدة الصبي وتلويث الثوب في الصبغ، فتكون العين تابعة، ولا تخرج الإجارة عن مقتضاها أمكن " كما أنه قال في المحكي عن التذكرة في موضعين " الأقرب أن الذي يتناوله عقد الإجارة بالأصالة فعل المرأة، واللبن مستحق بالتبعية كالبئر تستأجر ليستقي منها الماء، والدار تستأجر وفيها بئر، فإنه يجوز الاستقاء منها، بل عن فخر المحققين أن ذلك هو الذي حققه والده، وقال: إنه هو الذي تدل عليه الآية، لأنها دالة على الفعل واللبن ".
قلت: ذلك كله لا يقتضي بقاء الإجارة على مقتضاها، ضرورة عدم الفرق في خروجه عنه بين دخول اللبن والصبغ مع الفعل، وبين استقلاله وتبعيته، مع أنه المقصود الأعظم لا تقتضي ذلك.
على أن من المعلوم صحة الاستيجار على الصبغ، وإن كان الملوث للثوب فيه المالك دون الصابغ كما قد يقوى الاستيجار للرضاع من دون فعل من المرأة، حتى وضع الثدي في الفم بأن يضعه المستأجر فيه دونها، والامتصاص من الطفل، فلم يكن عمل منها أصلا تستحق عوضا عليه، فضلا عن مقابلته بتمام الأجرة، كما أنه لو رضع الصبي منها وهي نائمة، استحقت الأجرة وإن لم يكن منها فعل.
ومن هنا استدل الفاضل في المحكي من تحريره وقواعده على أن المعقود عليه نفس اللبن باستحقاق الأجر عليه، بانفراده دون الأفعال بانفرادها، وإن اعترضه في جامع المقاصد أيضا بأنا لا نسلم استحقاق الأجرة باللبن بانفراده، ما لم تصيره المرضعة في معدة الصبي، ولا يلزم من عدم استحقاق الأجرة بالأمور الباقية، بانفرادها استحقاقها في مقابل اللبن وحده، لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع.
بل في المسالك الأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن