جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٠
تجوز الإجارة في الذمة فيها، للأصل {و} لعدم الغرر المزبور فيها.
نعم {إذا استأجره} أي الخياط {مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة} بطأ وسرعة، ومنه يحصل الغرر بدون التعيين، نحو ما سمعته في الإجارة على الحرث مدة، أما إذا كان التعيين بالعمل لم يحتج إلى ذلك، لعدم الغرر فيه حينئذ مثل الإجارة على حرث جريب معلوم، فإنه لا يحتاج فيه إلى تعيين الدابة كما عرفت.
{ولو استأجر لحفر البئر} أو نهر أو عين فلا اشكال كما لا خلاف في الصحة لكن {لم يكن} له {بد من تعيين الأرض} بالمشاهدة أو الوصف بالإشارة إلى موضع معين، على وجه يرتفع غرر الإجارة، ودعوى انحصار ذلك بالمشاهدة واضحة الفساد بل ربما كان الوصف أشد من المشاهدة في ذلك.
وهل يعتبر في التعيين المزبور تشخيص الأرض التي يراد حفرها بئرا، فلا تكفي مشاهدة قطعة واسعة من الأرض، أو وصفها بما يرفع الغرر، ثم الاستيجار على حفر بئر مثلا في موضع منها غير معين، والخيار بيد المستأجر؟ لم أجد فيه تصريحا من أحد، لكن لم تبعد الصحة.
بل لا يبعد استيجار قطعة منها كذلك للزرع، ونحوه على جهة الإشاعة، أما بدونها بناء على صحة تعلق مثل الإجارة في الكلي في الخارج لا على جهة الإشاعة فيمكن الصحة أيضا وفي تنزيل الاطلاق على أيهما ما تقدم في بيع الصاع من الصبرة، إذ المسألة على الفرض المزبور من واد واحد.
نعم قد تتحمل الإجارة من الغرر ما لا يتحمله البيع، ولا ينافي ذلك ما تقدم من عدم صحة إجارة العقار في الذمة، إذ ذلك إنما هو على طريق الكلي في السلم، لا مثل الإشاعة، بل ولا مثل الكلي المزبور في وجه، فتأمل جيدا.
{و} على كل حال فلا بد أيضا من {قدر نزولها وسعتها} لتوقف رفع الغرر على ذلك {ولو حفرها فانهارت} جميعها {أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته}
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431