تجوز الإجارة في الذمة فيها، للأصل {و} لعدم الغرر المزبور فيها.
نعم {إذا استأجره} أي الخياط {مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة} بطأ وسرعة، ومنه يحصل الغرر بدون التعيين، نحو ما سمعته في الإجارة على الحرث مدة، أما إذا كان التعيين بالعمل لم يحتج إلى ذلك، لعدم الغرر فيه حينئذ مثل الإجارة على حرث جريب معلوم، فإنه لا يحتاج فيه إلى تعيين الدابة كما عرفت.
{ولو استأجر لحفر البئر} أو نهر أو عين فلا اشكال كما لا خلاف في الصحة لكن {لم يكن} له {بد من تعيين الأرض} بالمشاهدة أو الوصف بالإشارة إلى موضع معين، على وجه يرتفع غرر الإجارة، ودعوى انحصار ذلك بالمشاهدة واضحة الفساد بل ربما كان الوصف أشد من المشاهدة في ذلك.
وهل يعتبر في التعيين المزبور تشخيص الأرض التي يراد حفرها بئرا، فلا تكفي مشاهدة قطعة واسعة من الأرض، أو وصفها بما يرفع الغرر، ثم الاستيجار على حفر بئر مثلا في موضع منها غير معين، والخيار بيد المستأجر؟ لم أجد فيه تصريحا من أحد، لكن لم تبعد الصحة.
بل لا يبعد استيجار قطعة منها كذلك للزرع، ونحوه على جهة الإشاعة، أما بدونها بناء على صحة تعلق مثل الإجارة في الكلي في الخارج لا على جهة الإشاعة فيمكن الصحة أيضا وفي تنزيل الاطلاق على أيهما ما تقدم في بيع الصاع من الصبرة، إذ المسألة على الفرض المزبور من واد واحد.
نعم قد تتحمل الإجارة من الغرر ما لا يتحمله البيع، ولا ينافي ذلك ما تقدم من عدم صحة إجارة العقار في الذمة، إذ ذلك إنما هو على طريق الكلي في السلم، لا مثل الإشاعة، بل ولا مثل الكلي المزبور في وجه، فتأمل جيدا.
{و} على كل حال فلا بد أيضا من {قدر نزولها وسعتها} لتوقف رفع الغرر على ذلك {ولو حفرها فانهارت} جميعها {أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته}