عين إلا ما قام عليه الدليل مما عرفت، ومن الصبغ ومن استيجار الفحل للضراب الذي يمكن تحصيل الاجماع على جوازه، مضافا إلى السيرة، ومن استيجار الحمام وإن استلزم إتلاف الماء، كما عن الإيضاح وحواشي الشهيد التصريح به، بل ربما يكون هو المقصود.
على أنه يمكن أن يقال: إن ذلك والحمام من اشتراط البذل للعادة، لكن في القواعد والمحكي من جامع الشرايع " وإجارة الحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع ويمكن أن يريدا ما ذكرنا، وإن كان يأباه لفظ التبيعة.
اللهم إلا أن يراد منها التبيعة في عقد الإجارة، لا في القصد.
وفي محكي التذكرة تارة أن بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للحاجة والضرورة، كاستيجار الحمام المشتمل على استعمال الماء وإتلافه، وأخرى هل المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء ويتطوع بحفظ الثياب وإعارة السطل، أو المدفوع أجرة الحمامي والسطل وأما الماء فإنه غير مضبوط حتى يقابل بالعوض.
وكان مراده أن ما في أيدي الناس من دفع العوض بالدخول إلى الحمام هو نقل عين، والمنافع تابعة، أو بالعكس، ولعل الأقوى الثاني، وأنه جاز للسيرة، أو أنه من اشتراط البذل للعادة أو لنحو ذلك، ولا يحتاج إلى تكلف كون الجميع منافع حتى استعمال الماء، وإن استلزم ذلك اتلاف بعض أجزاء الماء، ضرورة كونه كاتلاف بعض أجزاء الثوب مثلا بالاستعمال، فإن المراد الانتفاع به بعقد الإجارة مجموع أجزاء ماء الحمام، لا خصوص التالف منها، وذلك باق، ولم يقتض عقد الإجارة اتلافه، حتى ينافي مقتضاها، ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المدة، ولا الإجارة لأشخاص متعددين، من غير فرق بين أول داخل وغيره.
على أن ذلك لازم على تقدير كون الإجارة للحمام أيضا لكن لا يخفى عليك أن التزام ما ذكرناه أولى من ذلك كله، ولولا ظهور كلام من تعرض لذلك، في أن الحمام من الإجارات لأمكن القول بأنه من الإباحات للأعيان والمنافع بعوض،