جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٧
وهي قسم مستقل برأسها، لا تدخل تحت عقود المعاوضة، ولها أفراد كثيرة كما حررناه في غير المقام.
وكيف كان فهذا كله إذا أذن الزوج {فإن لم يأذن ففيه تردد} بل عن المبسوط والخلاف والسرائر عدم الجواز، لا لأنه مالك منافعها، بل لمنافاته لحق الاستمتاع بها الذي لا بد لها من التهيأ له، في كل وقت محتمل، إذ لم يعلم متى يريده منها، ولذا لم يجز لها الصوم من دون إذنه.
{و} لكن {الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه} وفاقا للكركي والفاضل، وثاني الشهيدين، للأصل السالم عن معارضة ما سمعت، بعد فرض وقوع الإجارة حال عدم معاوضة حق الزوجة لغيبته، أو لمرضه أو لغير ذلك من موانع الاستمتاع، على وجه يوثق به عادة، ضرورة اعتبار عدم استغراق الأوقات في الاستمتاع الذي ليس للزوج غيره من باقي منافعها، فهي مسلطة عليها، ومنع الصوم بدون إذنه بعد تسليم عدم تقييده بما عرفت أيضا للدليل، ولو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك، لوجوب تقديم حقه على حق المستأجر فتنفسخ الإجارة حينئذ في الزمان المزبور، ويتسلط المستأجر على فسخ الباقي.
وكذا الكلام في غير الرضاع من الأعمال خصوصا غير المقيد منها بزمان، ولو فرض تقدم الإجارة على النكاح، فلا اعترض للزوج قطعا كما صرح به غير واحد لسبق الحق، ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع، وليس لولي الطفل منعه من الوطي مع عدم تضرر الولد به، أما إذا تضرر فله ذلك، لسبق حقه، ولو كان المستأجر للارضاع الزوج جاز، ولو لولده منها، وكذا غيره من الأعمال.
خلافا للمحكي عن أبي حنيفة في الثاني، فلم يجوز للطبخ وما أشبهه، لأنه مستحق عليها في العادة، ولا ريب في بطلانه.
وللمحكي عن الشيخ وأصحاب الرأي والشافعي في الأول، فلم يجوزوا استيجارها لارضاع ولده منها، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، وآخر
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431