وهي قسم مستقل برأسها، لا تدخل تحت عقود المعاوضة، ولها أفراد كثيرة كما حررناه في غير المقام.
وكيف كان فهذا كله إذا أذن الزوج {فإن لم يأذن ففيه تردد} بل عن المبسوط والخلاف والسرائر عدم الجواز، لا لأنه مالك منافعها، بل لمنافاته لحق الاستمتاع بها الذي لا بد لها من التهيأ له، في كل وقت محتمل، إذ لم يعلم متى يريده منها، ولذا لم يجز لها الصوم من دون إذنه.
{و} لكن {الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه} وفاقا للكركي والفاضل، وثاني الشهيدين، للأصل السالم عن معارضة ما سمعت، بعد فرض وقوع الإجارة حال عدم معاوضة حق الزوجة لغيبته، أو لمرضه أو لغير ذلك من موانع الاستمتاع، على وجه يوثق به عادة، ضرورة اعتبار عدم استغراق الأوقات في الاستمتاع الذي ليس للزوج غيره من باقي منافعها، فهي مسلطة عليها، ومنع الصوم بدون إذنه بعد تسليم عدم تقييده بما عرفت أيضا للدليل، ولو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك، لوجوب تقديم حقه على حق المستأجر فتنفسخ الإجارة حينئذ في الزمان المزبور، ويتسلط المستأجر على فسخ الباقي.
وكذا الكلام في غير الرضاع من الأعمال خصوصا غير المقيد منها بزمان، ولو فرض تقدم الإجارة على النكاح، فلا اعترض للزوج قطعا كما صرح به غير واحد لسبق الحق، ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع، وليس لولي الطفل منعه من الوطي مع عدم تضرر الولد به، أما إذا تضرر فله ذلك، لسبق حقه، ولو كان المستأجر للارضاع الزوج جاز، ولو لولده منها، وكذا غيره من الأعمال.
خلافا للمحكي عن أبي حنيفة في الثاني، فلم يجوز للطبخ وما أشبهه، لأنه مستحق عليها في العادة، ولا ريب في بطلانه.
وللمحكي عن الشيخ وأصحاب الرأي والشافعي في الأول، فلم يجوزوا استيجارها لارضاع ولده منها، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، وآخر