{و} كيف كان ففي محكي المبسوط وغيره أنه {يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه} المستأجر {في امكان الركوب} على الوجه المعتاد في الدابة {من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام) واللجام والسرج والأكاف والزاملة والخداجة {و} غير ذلك مما يعتاد فعله للراكب بالنسبة إلى كل دابة {في رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم} وفاقا للفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهما للعادة، بل في القواعد وغيرها زيادة حطه ورفع الأحمال وشدها وحطها والقائد والسابق.
نعم قيد ذلك فيها وفي المحكي عن تحريره بما إذا شرط المستأجر مصاحبة المؤجر، وأما إذا آجر الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، وعن التذكرة أنه أطلق القول بوجوب هذه الأشياء إن كانت في الذمة، وعدمه إن كانت معينة، وإنما يجب عليه التخلية بينها وبين المستأجر، ولا يجب أن يعينه في الركوب والحمل.
وعن ثاني الشهيدين أن هذه الأشياء تجب مع اشتراط المصاحبة، أو قضاء العادة بها، أو كانت الإجارة في الذمة، أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء، ولم تقض العادة بذلك، فجميع ذلك على الراكب.
والتحقيق اتباع العادة في جميع ذلك وغيره، كالدلالة على الطريق، والاركاب مع العجز، وايقاف الدابة للصلاة والحاجة ونحو ذلك، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة، لا يمكن للفقيه ضبطها، بل هو ليس وظيفة الفقيه، وإنما عليه ذكر الحكم كليا، وكل شئ لا تقضي به العادة أو شك فيه لا يجب بعد فرض عدم دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الثلاث، ولا دليل شرعي يقتضيه، وقد تقدم في باب البيع فيما يندرج في المبيع ما له نفع تام في المقام، بل هما من واد واحد.
نعم قد يحتاج إلى النظر، تحرير كون لزوم هذه الأشياء على الاشتراط، فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها، أو بعضها، وأنها أيضا بعض المنفعة