جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٤
{و} كيف كان ففي محكي المبسوط وغيره أنه {يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه} المستأجر {في امكان الركوب} على الوجه المعتاد في الدابة {من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام) واللجام والسرج والأكاف والزاملة والخداجة {و} غير ذلك مما يعتاد فعله للراكب بالنسبة إلى كل دابة {في رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم} وفاقا للفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهما للعادة، بل في القواعد وغيرها زيادة حطه ورفع الأحمال وشدها وحطها والقائد والسابق.
نعم قيد ذلك فيها وفي المحكي عن تحريره بما إذا شرط المستأجر مصاحبة المؤجر، وأما إذا آجر الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، وعن التذكرة أنه أطلق القول بوجوب هذه الأشياء إن كانت في الذمة، وعدمه إن كانت معينة، وإنما يجب عليه التخلية بينها وبين المستأجر، ولا يجب أن يعينه في الركوب والحمل.
وعن ثاني الشهيدين أن هذه الأشياء تجب مع اشتراط المصاحبة، أو قضاء العادة بها، أو كانت الإجارة في الذمة، أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء، ولم تقض العادة بذلك، فجميع ذلك على الراكب.
والتحقيق اتباع العادة في جميع ذلك وغيره، كالدلالة على الطريق، والاركاب مع العجز، وايقاف الدابة للصلاة والحاجة ونحو ذلك، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة، لا يمكن للفقيه ضبطها، بل هو ليس وظيفة الفقيه، وإنما عليه ذكر الحكم كليا، وكل شئ لا تقضي به العادة أو شك فيه لا يجب بعد فرض عدم دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الثلاث، ولا دليل شرعي يقتضيه، وقد تقدم في باب البيع فيما يندرج في المبيع ما له نفع تام في المقام، بل هما من واد واحد.
نعم قد يحتاج إلى النظر، تحرير كون لزوم هذه الأشياء على الاشتراط، فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها، أو بعضها، وأنها أيضا بعض المنفعة
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431