جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٩
للأصل ولاقتضاء العقد جواز الأفعال المزبورة، فهي كالمأذون بها صريحا، فلا يترتب عليها ضمان بل لا يشمله عموم من أتلف، بعد فرض الإذن، وكون التلف بها كالتلف باستيفاء المنفعة المعقود عليها، ومن ذلك يعلم ما عن موضع آخر عن التذكرة من ضمانة الضرب، وإن كان على المعتاد، لأن الإذن منوط بالسلامة، وفيه ما لا يخفى، والرايض للدابة يضمنها أيضا إذا خرج برياضته عن المعتاد بين الرواض، لمثل هذا المروض، أما إذا لم يخرج فعن المبسوط والتذكرة لا يضمن أيضا وكذا الراعي لا يضمن ما يرعاه بضربه المعتاد، كما عن ظاهر القواعد وعن صريح غيرها، كل ذلك لبعض ما عرفت أو جميعه.
لكن صرح غير واحد بضمان المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب، بل عن حدود المسالك نسبة ضمان الأب والجد له لو أدباه إلى الأصحاب، فضلا عن المعلم، بل قال:
إن ظاهرهم الوفاق على ذلك، بل عنه في موضع التصريح بالاجماع، ويمكن حمل كلامهم على ما إذا تجاوز المعتاد في التأديب خطأ فلا ينافي ما هنا حينئذ أو يقال: إنه أجير والأجير يضمن بجنايته، وإن لم يقصر كالطبيب، وفيه أن الرائض حينئذ كذلك، أو يجعل الاجماع فارقا والله هو العالم.
{ولا تصح إجارة العقار} للسكنى أو للزرع أو للغرس أو للبناء أو للجميع {إلا مع التعيين بالمشاهدة، أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة} في الإجارة {ولا تصح إجارته في الذمة، لما يتضمن من الغرر} الناشي من عزة الوجود باعتبار تعسر تحصيل الموصوف بالصفات الرافعة للجهالة في غير المعين، ولذا لم يجز السلم فيه.
ومن ذلك تعرف ما في المسالك من النظر فيما في المتن بأن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر، والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح، وفيه ما عرفت، ولعل إطلاق القواعد وغيرها الاكتفاء بالوصف منزل على إرادة الوصف المعين، لا الكلي، لما عرفته من الغرر فيه، اللهم إلا أن يفرض ارتفاعه.
{بخلاف استيجار الخياط للخياطة، والنساج للنساجة} ونحوهما فإنه
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431