وعلى كل حال فقد ظهر لك قوة ما في المتن مع التقييد الذي ذكرنا، بل الظاهر ذلك كله لو وقع منه خطأ، لعدم الفرق في أسباب الضمان بين العمد والخطأ.
بل هو كذلك أيضا فيما لو أمر بالتحميل أجنبيا جاهلا بالحال، بل المؤجر نفسه على غروره بل يقوى ذلك أيضا فيما لو هيأه للمؤجر مدلسا له عليه، بل وإن لم يقصد التدليس لعدم علمه بالحال إذا فرض وقوع ذلك منه خطأ، لتحقق الغرور بالفعل، نحو تقديم طعام الغير للأكل.
نعم لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة فحمله المؤجر ظنا منه أنه هو المستأجر عليه لم يكن عليه شئ للأصل السالم عن المعارض.
هذا كله مع جهل المؤجر بالحال، أما مع علمه فقد أطلق الفاضل والكركي عدم ضمان الدابة بتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها بل عن التحرير والتذكرة التردد في لزوم الأجرة للزيادة لذلك وإن كان في محله مع فرض كون المحمل المستأجر أو الأمر، بل لعل اخباره بالكيل كذبا وتهيئته للتحميل كذلك أيضا وإن علم المؤجر بكذبه وحمله هو، لأن ذلك بمنزلة الإذن في حمله، بل هو شبه المعاطاة فلا يكون المؤجر متبرعا، والسكوت مع العلم ليس برضى في جميع ذلك كما هو واضح.
فما في المسالك " فيما لو كان المؤجر عالما بالزيادة إن لم يقل المستأجر شيئا وباشر المؤجر التحميل فلا شئ على المستأجر، ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله المؤجر على الدابة وبين أن يضعه على ظهرها فيسدها المؤجر، وإن أثم المستأجر في الثاني مع احتمال الفرق " لا يخلو من نظر.
وكذا ما في جامع المقاصد من عدم الأجرة له لتبرعه بحملها فيتجه أن يجب عليه ردها، وإن قال: مع احتمال لزوم الأجرة لأنه كالمعاطاة في الإجارة، ولو أجبره بالزيادة، وقال احملها فأجابه المؤجر لزمه الأجرة ما لم يظهر إرادة المجانية من الأمر.
{وإن} كان {قد اعتبرها المؤجر} وحملها هو أو أمر غير المستأجر بالتحميل