جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٥
وعلى كل حال فقد ظهر لك قوة ما في المتن مع التقييد الذي ذكرنا، بل الظاهر ذلك كله لو وقع منه خطأ، لعدم الفرق في أسباب الضمان بين العمد والخطأ.
بل هو كذلك أيضا فيما لو أمر بالتحميل أجنبيا جاهلا بالحال، بل المؤجر نفسه على غروره بل يقوى ذلك أيضا فيما لو هيأه للمؤجر مدلسا له عليه، بل وإن لم يقصد التدليس لعدم علمه بالحال إذا فرض وقوع ذلك منه خطأ، لتحقق الغرور بالفعل، نحو تقديم طعام الغير للأكل.
نعم لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة فحمله المؤجر ظنا منه أنه هو المستأجر عليه لم يكن عليه شئ للأصل السالم عن المعارض.
هذا كله مع جهل المؤجر بالحال، أما مع علمه فقد أطلق الفاضل والكركي عدم ضمان الدابة بتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها بل عن التحرير والتذكرة التردد في لزوم الأجرة للزيادة لذلك وإن كان في محله مع فرض كون المحمل المستأجر أو الأمر، بل لعل اخباره بالكيل كذبا وتهيئته للتحميل كذلك أيضا وإن علم المؤجر بكذبه وحمله هو، لأن ذلك بمنزلة الإذن في حمله، بل هو شبه المعاطاة فلا يكون المؤجر متبرعا، والسكوت مع العلم ليس برضى في جميع ذلك كما هو واضح.
فما في المسالك " فيما لو كان المؤجر عالما بالزيادة إن لم يقل المستأجر شيئا وباشر المؤجر التحميل فلا شئ على المستأجر، ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله المؤجر على الدابة وبين أن يضعه على ظهرها فيسدها المؤجر، وإن أثم المستأجر في الثاني مع احتمال الفرق " لا يخلو من نظر.
وكذا ما في جامع المقاصد من عدم الأجرة له لتبرعه بحملها فيتجه أن يجب عليه ردها، وإن قال: مع احتمال لزوم الأجرة لأنه كالمعاطاة في الإجارة، ولو أجبره بالزيادة، وقال احملها فأجابه المؤجر لزمه الأجرة ما لم يظهر إرادة المجانية من الأمر.
{وإن} كان {قد اعتبرها المؤجر} وحملها هو أو أمر غير المستأجر بالتحميل
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431