معه الغرر في الإجارة بذكر النوع من العرابي والبخاتي {وكذا الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب} ضرورة اختلاف الدواب بالنسبة إليه، بل في محكى التذكرة و التحرير أنه إذا كان في النوع ما يختلف مشيه جودة ورداءة وجب ذكره، وإن كانت مشاهدة كالخيل التي فيها القطوف وغيره.
اللهم إلا أن يقال: إن احتمال ذلك غير مؤد إلى الجهالة عرفا في الإجارة خصوصا مع غلبة الكيفية الخاصة من المشي في النوع الخاص على وجه يكون مخالفا للأصل بمعنى الغالب، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره الاكتفاء بالمشاهدة أو الوصف الذين لا يفيدان ذلك.
بل ربما استفيد من اقتصار الإرشاد والروض ومجمع البرهان عليهما عدم اعتبار الذكورة والأنوثة كما احتمله في جامع المقاصد والمسالك ومحكي التذكرة، لأن التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه، فلا يكون معتبرا في نظر الشارع بخلاف الجنس والنوع، ولو وجدها بخلاف الوصف تخير مع التعيين كما في المبيع و طالب بالبدل إذا كانت كلية، وله الرضا بها عوضا عن حقه.
هذا كله إذا كانت للركوب ولذا قال المصنف {ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل} كما صرح به في المسالك ومحكي التذكرة، بل قيل: إنه قضية غيرها إلا أن يكون المحمول مما تضره كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة فلا بد من معرفة حال الدابة، كما عن التذكرة التصريح به.
لكن قد يناقش بأنه لا مدخلية لذكر الغرض المخصوص في رفع الجهالة المعتبر في الإجارة، ولا يتوقف عليه، كالعكس، ومن هنا يتجه اعتبار المشاهدة أو الوصف في المعينة، وإن كانت للحمل، كما نص عليه بعضهم.
بل لعله كذلك أيضا في الدابة الكلية، ضرورة صدق الجهالة مع عدمه، وإن لم يتضرر المستأجر، نعم لو كانت الإجارة للحمل في ذمة المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابة، فضلا عن وصفها.