جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٣
معه الغرر في الإجارة بذكر النوع من العرابي والبخاتي {وكذا الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب} ضرورة اختلاف الدواب بالنسبة إليه، بل في محكى التذكرة و التحرير أنه إذا كان في النوع ما يختلف مشيه جودة ورداءة وجب ذكره، وإن كانت مشاهدة كالخيل التي فيها القطوف وغيره.
اللهم إلا أن يقال: إن احتمال ذلك غير مؤد إلى الجهالة عرفا في الإجارة خصوصا مع غلبة الكيفية الخاصة من المشي في النوع الخاص على وجه يكون مخالفا للأصل بمعنى الغالب، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره الاكتفاء بالمشاهدة أو الوصف الذين لا يفيدان ذلك.
بل ربما استفيد من اقتصار الإرشاد والروض ومجمع البرهان عليهما عدم اعتبار الذكورة والأنوثة كما احتمله في جامع المقاصد والمسالك ومحكي التذكرة، لأن التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه، فلا يكون معتبرا في نظر الشارع بخلاف الجنس والنوع، ولو وجدها بخلاف الوصف تخير مع التعيين كما في المبيع و طالب بالبدل إذا كانت كلية، وله الرضا بها عوضا عن حقه.
هذا كله إذا كانت للركوب ولذا قال المصنف {ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل} كما صرح به في المسالك ومحكي التذكرة، بل قيل: إنه قضية غيرها إلا أن يكون المحمول مما تضره كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة فلا بد من معرفة حال الدابة، كما عن التذكرة التصريح به.
لكن قد يناقش بأنه لا مدخلية لذكر الغرض المخصوص في رفع الجهالة المعتبر في الإجارة، ولا يتوقف عليه، كالعكس، ومن هنا يتجه اعتبار المشاهدة أو الوصف في المعينة، وإن كانت للحمل، كما نص عليه بعضهم.
بل لعله كذلك أيضا في الدابة الكلية، ضرورة صدق الجهالة مع عدمه، وإن لم يتضرر المستأجر، نعم لو كانت الإجارة للحمل في ذمة المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابة، فضلا عن وصفها.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431