{وكذا} الكلام {في إجارة الدابة للسفر مسافة معينة ف} إنه {لا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا} كما عن الإرشاد والروض ومجمع البرهان، {إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها} عن ذلك لانصراف إطلاق العقد حينئذ إليها، فإذا اختلفا رجعا إليها، بخلاف ما إذا لم تكن، فإن عدم التعيين مؤد إلى الغرر.
بل في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة لا بد أيضا من تعيين قدر السير، إلا أن تكون المنازل معروفة معتادة، فلا يحتاج حينئذ إلى التعيين المزبور، ويرجع عند الاختلاف إلى المعتاد أيضا، بل في محكي التحرير أنه لو لم يكن للطريق منازل معروفة فالأولى صحة العقد، والرجوع إلى العادة في غير ذلك الطريق، كما أنه في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة تقييد تعيين الأولين بما إذا كان السفر إليهما، أما إذا لم يكن إليهما بل كانا تبعا للقافلة كسفر الحج ونحوه فلا حاجة إلى تعيينها، بل لا وجه له كتعيين أول المدة.
وفيه: أن المتجه حينئذ البطلان، لتحقق الغرر، كما هو قضية المتن وغيره ممن أطلق مثله، واحتمال عدمه في خصوص الفرض أو عدم قدحه كما ترى.
نعم يمكن أن يقال: إن معلومية صحة مثل ذلك بالسيرة القطعية تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقا، وأنه يكفي تقدير العمل بقطع المسافة المعينة من غير تعرض للوقت ولا للمقدار، مثل الاستيجار على الخياطة والحياكة ونحوهما من الأعمال التي لا غرر عرفا بعدم التعرض فيها لذلك، على وجه يكون قادحا في صحة الإجارة، ولو لأنها تحمل ما لا يحمله البيع، ويكون الحكم فيها حينئذ وجوب الإجابة على كل منهما بالطلب والبذل، ما لم يكن هناك مانع أو اعتبار.
ولعله لذلك قد خلا كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل، بل ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم اعتباره، قال فيه: " إذا استأجرت للركوب عين أربعة أشياء، الراكب، والطريق، والمنزل، والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها، ونحوه عن الكافي وظاهر هما الحصر وهو قوي جدا.