التي وقع عليها العقد على وجه تتقسط الأجرة عليها، ويثبت خيار التبعيض بها، أو أنها مما وجبت بالعقد ويستحقها المستأجر، بل ويملكها، لكن على جهة التبعية، فلا يقابل حينئذ بشئ من العوض.
ولعل الأخير لا يخلو من قوة، ومثل ذلك يجري في بعض توابع المبيع، واثبات الخيار مع ذلك أيضا لا يخلو من وجه، خصوصا في بعض الأشياء والمسألة غير محررة في كلام الأصحاب فلاحظ ما تقدم لنا في كتاب البيع، فإن له نفعا في ذلك وغيره والله العالم.
{ولو أجرها للدوران بالدولاب، افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل} والخفة ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى، وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به، وتقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملأ بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة. لأسقي البستان، وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه، وحرارة الماء والهواء وبرودته.
{ولو أجرها للزراعة فإن كان لحرث جريب معلوم، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها} لاختلافها بالصلابة والرخاوة، وكثرة الحجارة وقلتها ونحو ذلك فبدون أحدهما يحصل الغرر، بل عن التذكرة أنها لا تعرف بالوصف، لأنها تختلف فبعضها صلب يصعب حرثه على البقر ومستعملها، وبعضها رخو يسهل، وبعضها فيه حجارة تتعلق بها السكة، ومثل هذا الاختلاف إنما يوقف عليه بالمشاهدة، دون الوصف، لأن الصلابة تختلف بالشدة والضعف، والحجارة تختلف بتكثر العدد وقلته، وإن كان قد يناقش بأن الوصف أقرب إلى الكشف من المشاهدة لظاهر الأرض، الذي لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل.
ودعوى أن المراد بالمشاهدة حين حصول حرثها قبل ذلك واضحة المخالفة لظاهر كلماتهم، والتحقيق اندفاع الغرر بكل من المشاهدة والوصف التام.
وكيف كان فلا يحتاج في مفروض المتن إلى أزيد من ذلك، بعد فرض كون