جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٢
نحوها، إذا لم تكن هناك عادة تقضي بها بل {لا يكفي} حينئذ {ذكر} ها أي {الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها وجنسها} للغرر.
نعم لو شاهدها أو قدرها وعرف وجنسها ارتفع الغرر، كما أنه لو كانت هناك عادة تقتضي ذلك لم يحتج إلى شئ من ذلك كما هو واضح.
{و} كذا الكلام في الزاد فلا بد حينئذ من اشتراطه مع عدم العادة بل {لا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه} أو يشاهده علي حسب ما عرفت، أما إذا كانت هناك عادة في حمله وفي مقداره، فلا حاجة إلى الاشتراط، وإن اختلفت بالنسبة إلى طول السفر وقصره، وكثرة اتباع الشخص وقلتهم ونحو ذلك. فإنه غير قادح كما لا يقدح التفاوت اليسير في أفراد المعتاد الذي يتسامح في مثله.
{و} على كل حال ف‍ {إذا فني} كله أو بعضه بالأكل المعتاد {ليس له حمل بدله} من زاد فضلا عن غيره {ما لم يشترطه} لابتنائه في العادة على عدم البقاء، وعلى عدم الابدال، فما عن المبسوط - من أنه إن أكله أو أكل بعضه كان له إبداله و إكماله على الأقوى، بل عن التحرير أنه ليس بردي - في غير محله.
لكن في محكي التذكرة محل النزاع ما إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه، أما إذا لم يجده أو وجده بثمن أغلى فله الابدال لا محالة، بل عن المبسوط والتحرير مثل ذلك، قلت: محل البحث أنه إذا استحق حمل الزاد للعادة يستحق حمل عوضه لو فنى بالأكل كغيره مما استحق نقله، أو أن العادة تقضي به على هذا الحال، فلا يستحق حينئذ الابدال.
نعم لو اشترط الابدال صح كما أنه لو ذهب بسرقة أو سقوط أو نحوهما كان كذلك بلا خلاف في محكي المبسوط، حتى لو أطلق اشتراط عدم الابدال مع الأكل، ضرورة تنزيله على المعتاد.
{فإذا استأجر دابة} معينة {اقتصر على مشاهدتها فإن لم لكن مشاهدة} بل غائبة أو كانت كلية {فلا بد من ذكر جنسها} كالإبل {ووصفها} على وجه يرتفع
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431