جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٦
الذي يريد حرثه جريب معلوم، وقد شوهد أو وصف، والاكتفاء بالعادة في معرفة السكة ومقدار نزولها في الأرض، كما أن التذكرة التصريح به، بل قيل: إنه لا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه، إلا أن تكون الإجارة واردة على عين.
قلت: قد يقال: إنها وإن كانت واردة على عين إلا أنه لا مدخلية لمعرفتها بالمشاهدة أو الوصف في ذلك، نعم قد يعتبر فيها عدم الابهام كأحد هذين ونحو ذلك، ولعل هذا هو الذي يريده القائل المزبور، هذا كله في التقدير بالعمل.
{و} أما {إن كان} قد استوجرت الدابة {لعمل مدة، كفى تقدير المدة} عن مشاهدة الأرض ووصفها نعم الظاهر وجوب معرفة الدابة كما صرح به في القواعد وغيرها، لاختلافها في القوة والضعف على وجه يحصل الغرر باعتبار قلة الحرث وكثرته، من غير فرق في ذلك بين وقوع الإجارة على عين الدابة، أو في الذمة.
ومن هنا قال في محكي التذكرة وجامع المقاصد: إن كل موضع وقع العقد فيه على مدة فلا بد من تعيين الظهر الذي يعمل عليه، لأن الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف، وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها لأنه لا يختلف حينئذ.
بل ظاهر الفاضل في القواعد وجوب تعيين الأرض مع ذلك بأحد الأمرين أيضا، قال: " ولو استأجرت للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف، وتقدير العمل بتعينها أو بالمدة، وتعيين البقر، إن قدر العمل بالمدة، وكان وجهه اختلاف الحرث باختلافها، فلا يرفع الغرر التعيين بالمدة.
وفيه: أن العرف شاهد على ارتفاع الغرر بالضبط بالمدة وإن لم تشاهد الأرض ولم توصف، ولذا جعلوا الضبط بها مقابلا للضبط بالعمل، والأصل في ذلك ما في محكي المبسوط، فأما إن كان للحرث فلا بد من مشاهدة الثور، أو يذكر ثورا قويا من حاله وقصته، وأن يذكر الأرض لأنها تكون صلبة ورخوة، ولا بد من ذكر المدة، وفيه ما لا يخفى من عدم الاحتياج إلى المدة مع تقدير العمل بتعيين الأرض، كما لا حاجة إلى تعيينها مع التقدير بالمدة على الأصح.
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431