القبض، بل قيل: فإن لم يكن فعدول المؤمنين، وإن كان قد يناقش في قيامهم مقامه هنا بما ذكرناه في محله، فينحصر الأمر حينئذ في الحاكم، فإن لم يكن كان تلفه من الديان.
وعلى كل حال يتجه الحكم هنا بذلك، اللهم إلا أن يستند إلى الأدلة السابقة، مؤيدا بأن القبض الذي تدور عليه هذه الأحكام عبارة عن التخلية التي قد فرض حصولها، فلا يحتاج إلى الحاكم حينئذ، لصدق القبض حينئذ فتأمل جيدا.
ولو دفع المستأجر على عمل عينا إلى الأجير ليعمل فيها العمل، وكانت الإجارة مقدرة بالزمان حقيقة أو حكما، كما لو ذكر ابتداء العمل في وقت معين، ثم لا يتوانى فيه حتى يتم فمضت المدة التي يمكن فيها العمل، فلم يفعل، وطلب المالك العين فلم يدفعها له، صار غاصبا، بل وإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة، وإن لم يطلبه المالك.
نعم لو لم تكن مقدرة بالمدة فالظاهر استحقاق الأجرة وإن طلبه المالك منه، بل وكذا لو كانت المدة مذكورة شرطا وإن تسلط على الخيار بفوات الشرط لكنه يستحق حينئذ أجرة المثل {أو استأجر الحر} أو عبده {لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها} وكان المؤجر باذلا نفسه له {فلم يقلعه المستأجر، استقرت الأجرة} أما في العبد الذي قد تسلمه فواضح، لأنه من العين المستأجرة التي قد عرفت الكلام فيها، وأما الحر فهو وإن كان قضية إطلاق المتن ومحكي المبسوط والسرائر والتحرير والإرشاد ذلك فيه أيضا، بل عن التذكرة أنه الأقرب، بل في المسالك الجزم به، لبعض الأدلة السابقة.
لكن قد يشكل بما في جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان من أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد استقلالا ولا تبعا، لعدم ملكية العين، ولذا لا تضمن إلا بالاستيفاء.
بل قيل: إنه خيرة غصب الشرايع والتحرير وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد