جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٥
الأولى دون الثانية، لأن جميع الأزمنة صالحة لها، أو بين الحر وغير فتستقره في الثاني دون الأول.
لكن الأولين كما ترى، وإن حكي أولهما عن الشيخ، وثانيهما عن المهذب البارع وإيضاح المنافع، وأما الثالث فليس مشمولا للعبارة، ضرورة إرادة العين المملوكة على أنه سيصرح بخلافه في الاستيجار على قلع الضرس الشامل للحر وغيره، بل قوله.
{وكذا لو استأجر دارا وتسلمها ومضت المدة ولم يسكن} ظاهر في كون المراد من الأول غير المعينة بوقت فلا معنى لحمل التفصيل عليه، فيتعين حينئذ حمله على الأول.
لكن فيه أيضا أنه إن كان المراد بالمطلقة غير المعين من الدابة، كما لو استأجر منه دابة كلية موصوفة فدفع إليه المؤجر المطابقة ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ولم يستوف فالمتجه حينئذ كونها كالشخصية بالقبض، لأنه مشخص للكلي وإن أراد بالمطلقة الإجارة المطلقة بمعنى استيجاره مثلا على حمل شئ إلى مكان معلوم من غير تعيين للحامل دابة أو غيرها، فدفع دابة لذلك ولم يستوف، فهو و إن كان يمكن منع استقرار الأجرة، بمضي المدة في مثله، إلا أنه مناف لما فرض المسألة فيه، وهو تسليم العين المستأجرة ضرورة عدمها في الفرض.
اللهم إلا أن يراد بها ما يشمل ذلك، والأمر سهل في المراد من العبارة بعد معلومية الحكم على كل تقدير.
ومثل التسليم في ذلك كله بذل المؤجر العين للمستأجر حتى مضت المدة المزبورة، فلم يأخذها المستأجر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، للأدلة السابقة.
نعم ليس هنا أجرة المثل مع فرض فساد الإجارة، لعدم القبض، ولكن قد يشكل ذلك في غير العين المشخصة المقيدة بزمان، بأن الحال فيه كدفع المديون الدين، فامتنع الديان من قبضه، وقد ذكر هناك غير واحد قيام الحاكم مقام المالك في
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431