نعم لو كان خارق المعتاد في الثقل احتج إلى المشاهدة أو الوصف القائم مقامها فتأمل جيدا.
{وكذا} لك الكلام فيما {لو استأجر دابة للحمل} فإنه {لا بد من تعيينه} أي المحمول {بالمشاهدة أو ذكر جنسه ووصفه وقدره} لتوقف رفع الجهالة والغرر على ذلك، ولعل ما تقدم كان في الدابة التي قدرت منفعتها بالمدة التي مثل بها المصنف سابقا لذلك، بخلاف هذا فإنه في الدابة المقدرة بالعمل.
لكن فيه أولا أنه ينبغي ذكر الجنس والوصف هناك أيضا كما هنا، وثانيا أنه قد يقال: مع التقدير بالزمان لا حاجة إلى التعيين بالمشاهدة، ولا إلى غيرها، فإنه يجوز إجارة الدابة للحمل مدة معينة مي غير تعيين للمحمول، لكن لا يتجاوز المستأجر المعتاد كما يجوز الاستيجار للخياطة يوما من غير تعيين أنها فارسية أو رومية، لعدم الغرر.
بل هو أولى بالجواز من الاستيجار للخدمة مثلا، أو لمطلق الانتفاع به، على معنى أنه يملكه بعقد الإجارة سائر منافعه مدة معينة، فينتفع به المستأجر ما شاء.
نعم يعتبر التعيين مع إرادة الخصوصية، ويمكن أن يحمل على ذلك كلام المصنف وغيره وجامع المقاصد فيما لو قدر البناء بالزمان، قال: ظاهر كلامهم أنه لا يشترط ذكر شئ من الأمور الثلاثة التي لا بد منها لو قدر بالعمل، وهي الطول والعرض والسمك، بل فيه أيضا ذكر تعيين المحل والآلة من لبن أو طين مثلا احتمالا.
وكذا صرح بعضهم بل غير واحد أيضا بعدم الحاجة فيما لو استأجره لعمل اللبن إذا قدر بالزمان إلى معرفة الغالب ونحوه، وفيما لو استأجره لحفر بئر أو نهر إلى معرفة الطول والعرض والعمق ونحوه مع التقدير بالمدة فلاحظ وتأمل.
{وكذا} لا بد من اشتراط المعاليق أي الآلات كالقربة والإداوة والسفرة و