جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٣
ولو قطع النظر عن مفاد العبارة فليس في الأدلة ما يقتضي تعيين فرد من الأفراد الثلاثة.
والتأمل في كلامهم يعطي كمال التشويش في مبنى ما ذكروه من التعيين ويزيده ما في المسالك من أنه لو كان مستند الإذن في التوكيل القرائن الحالية يحتمل الأوجه الثلاثة، وتوقف في التذكرة، وقطع في السرائر أن الثاني يكون وكيلا للوكيل، وهو متجه، ضرورة أن الحكم في القرائن اتباع خصوص ما دلت عليه، ومع فرض عدم دلالتها على خصوص فرد من الثلاثة فالمتجه الاجمال، لا ما ذكره عن التحرير، نعم ما ذكره من أنه " لو كان المستند في الإذن القرينة المقالية يكون كما لو أطلق " قد يكون له وجه، في بادي النظر، مع أن التأمل الصادق يقتضي خلافه، مع فرض كونها قرينة، لا أنها إطلاق لفظ، وحينئذ فالمتجه اتباع ما أفادته من أحد الأفراد، وإلا فالاجمال إلا أن يثبت أصل من الشرع يقتضي الوكالة عن الموكل، أو عن الوكيل أو عنهما بمجرد الإذن في التوكيل، هذا وقد ذكر الفاضل وغيره اعتبار الأمانة في وكالة الوكيل، بل قيدها بعضهم بالعدالة إلا أن يعين الموكل غيره، بل في القواعد وغيرها أنه لو تجددت الخيانة وجب العزل.
ولكن لا يخفى عليك عدم الدليل الشرعي على اعتبار ذلك في خصوص الفرض بل هو ليس إلا من مراعاة المصلحة التي هي مناط تصرف الوكيل ومن المعلوم عدم اختصاصها بذلك، خصوصا فيما إذا أراد توكيله على ايقاع الصيغة ونحوها، مما لم تكن له يد على مال، كما هو واضح. ويمكن تنزيل كلامهم على ذلك فلاحظ وتأمل والله العالم.
المسألة {الثالثة} لا خلاف ولا إشكال في أنه {يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل} أو وكيله {مع المطالبة وعدم العذر فإن امتنع} حينئذ على وجه نافى خطاب الرد عرفا {من غير عذر ضمن} قطعا بل {و} إجماعا للعدوان في استمرار يده بعد انقطاع الإذن في ذلك بالمطالبة.
نعم {لو كان} له {هناك عذر لم يضمن} بلا خلاف أجده فيه، كما عن
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431