جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٥
{و} كيف كان ف‍ {لو زال العذر فأخر التسليم ضمن} بلا خلاف ولا إشكال، لأنه من المغصوب باعتبار كون الاستيلاء عليه بغرض، فتندرج في قوله عليه السلام (1) " كل مغصوب مردود "، أي ولو بالمثل أو القيمة كما هو واضح.
{ولو} امتنع مثلا من الرد بعد المطالبة به مع الاعتراف به ثم {ادعى بعد ذلك أن تلف المال} قد كان {قبل الامتناع، أو ادعى الرد قبل المطالبة، قيل لا تقبل دعواه، وإن أقام بينة} لتكذيبه لها بالاقرار المفروض سابقا واختاره جماعة {والوجه} عند المصنف {أنها تقبل} لعموم البينة على المدعي، خصوصا إذا أظهر لإقراره الأول وجها ممكنا، كنسيان أو اعتماد على كتابة ونحوها، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا في الوديعة من أن المتيقن من الخبر المزبور ما إذا لم يكذبه.
على أنه معارض بما دل على حجية الاقرار، بل هو كذلك لو أنكر أصل المال، فإنه وإن كان إنكارا إلا أنه إقرار في حقه، على وجه ينافي سماع بينته.
نعم إذا لم يكن حال امتناعه من الرد معترفا بوجود المال، ولا منكرا لأصل قبضه، ولكن كان ذلك مماطلة، اتجه حينئذ سماع بينته.
نعم إذا لم يكن حال امتناعه من الرد للخبر، ولعدم صدور ما ينافيها منه كما أنه يتجه ذلك لو ادعى الرد بعد الامتناع منه، بل والتلف بالنسبة إلى عدم الالزام بالعين، فتسمع حينئذ البينة منه، كما هو واضح.
بل قد يقال في الأول بسماع قوله في التلف فضلا عن بينته، لأن ذلك المطل الذي قد كان منه لا يقتضي عدم قبول قوله في التلف أو الرد بناء على القول به لعموم ما دل عليه أو إطلاقه والمطل المزبور يمكن أن يكون حياء من المالك أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة، لكن في القواعد ومحكي التذكرة والسراير التصريح بعدم قبول غير البينة منه في الفرض المزبور والله العالم.

(1) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الغصب الحديث - 3 - وفيه " لأن الغصب كله مردد ".
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431