ودعوى أن الثانية بعد الأولى لغو، لا وجه لها، على أن الحكم بذلك متوقف على العلم بحصول الأولى، وحينئذ يتم المشهود عليه، وبالجملة التأمل الصادق يقتضي عدم الفرق بين الشهادة على الاقرار في وقتين أو الانشاء في وقت والاقرار في آخر، الذي صرح في المسالك بأنه مقتضى التعليل في المتن وبين ما نحن فيه.
بل لعله أولى بالقبول من الأخير الذي لم يحصل شاهدان على إنشائه ولا على إقراره، إلا أنهما متفقان على حصول وصف الوكالة وهو كاف، ولعله لذلك ونحوه حكي عن الأردبيلي الجزم بموافقة المصنف على مقتضى تردده.
نعم بناء على كون الاتحاد شرطا ويعتبر العلم به يتجه عدم القبول فيه، وفي الاقرار أيضا ولو حمل عبارة المصنف على إرادة الشهادة على لفظ العقد في وقت ولفظه في وقت آخر على معنى أن الشاهد الثاني يشهد على صدوره من الموكل مكررا له ولو باقرار منه حينئذ يكون الوجه في قبوله أوضح، إذ ليس فيه إلا اختلاف الوقت فتأمل جيدا وقد يأتي في كتاب القضاء والشهادات ما ينفع في المقام إن شاء الله.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والآخر أنه وكله وزيدا، أو أنه قال: لاتبعه حتى تستأمر زيدا فلا ريب في عدم ثبوت أحدهما كما جزم به في القواعد وغيرها.
لكن قد يقال: يمكن الحكم بالصحة حينئذ لو باع هو وزيد أو مستأمرا لزيد على وجه يمضي على الموكل لو أنكر، ضرورة عدم نفي الأول للثاني، وحينئذ يدخل فيه ويتم اتفاقهما على هذا الفرد.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك منهما يقتضي الاختلاف في العقد، ويأتي فيه الكلام السابق، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر في بيع عبده وجاريته صفقة، فإنه وإن لم يثبت الوكالة في أحدهما بالخصوص، لكن لو باع صفقة يمكن القول بحصول الاتفاق منهما على مضي بيع العبد في حق الموكل، دون الجارية بعد فرض عدم أخذ الانفراد في بيع العبد، أما إذا لم يقل صفقة فلا ريب في ثبوت الوكالة في العبد،