جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٦
ودعوى أن الثانية بعد الأولى لغو، لا وجه لها، على أن الحكم بذلك متوقف على العلم بحصول الأولى، وحينئذ يتم المشهود عليه، وبالجملة التأمل الصادق يقتضي عدم الفرق بين الشهادة على الاقرار في وقتين أو الانشاء في وقت والاقرار في آخر، الذي صرح في المسالك بأنه مقتضى التعليل في المتن وبين ما نحن فيه.
بل لعله أولى بالقبول من الأخير الذي لم يحصل شاهدان على إنشائه ولا على إقراره، إلا أنهما متفقان على حصول وصف الوكالة وهو كاف، ولعله لذلك ونحوه حكي عن الأردبيلي الجزم بموافقة المصنف على مقتضى تردده.
نعم بناء على كون الاتحاد شرطا ويعتبر العلم به يتجه عدم القبول فيه، وفي الاقرار أيضا ولو حمل عبارة المصنف على إرادة الشهادة على لفظ العقد في وقت ولفظه في وقت آخر على معنى أن الشاهد الثاني يشهد على صدوره من الموكل مكررا له ولو باقرار منه حينئذ يكون الوجه في قبوله أوضح، إذ ليس فيه إلا اختلاف الوقت فتأمل جيدا وقد يأتي في كتاب القضاء والشهادات ما ينفع في المقام إن شاء الله.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والآخر أنه وكله وزيدا، أو أنه قال: لاتبعه حتى تستأمر زيدا فلا ريب في عدم ثبوت أحدهما كما جزم به في القواعد وغيرها.
لكن قد يقال: يمكن الحكم بالصحة حينئذ لو باع هو وزيد أو مستأمرا لزيد على وجه يمضي على الموكل لو أنكر، ضرورة عدم نفي الأول للثاني، وحينئذ يدخل فيه ويتم اتفاقهما على هذا الفرد.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك منهما يقتضي الاختلاف في العقد، ويأتي فيه الكلام السابق، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر في بيع عبده وجاريته صفقة، فإنه وإن لم يثبت الوكالة في أحدهما بالخصوص، لكن لو باع صفقة يمكن القول بحصول الاتفاق منهما على مضي بيع العبد في حق الموكل، دون الجارية بعد فرض عدم أخذ الانفراد في بيع العبد، أما إذا لم يقل صفقة فلا ريب في ثبوت الوكالة في العبد،
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (5)، البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431