جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٢
أو بالاطلاق بناء على اقتضائه ذلك {كان له عزله} وتبطل وكالته بموته وجنونه، وبعزل الموكل له، بلا خلاف ولا اشكال، ضرورة أنه فرعه، خلافا للمحكي عن الشافعي، في أحد قوليه، فلا ينعزل بعزل الوكيل، لأن التوكيل فيما يتعلق بالموكل وبإذنه يقتضي كون الحق له.
وفيه ما سلف من أن الإذن من الموكل إنما هي في صيرورة فعل وكيل الوكيل فعلا له بالواسطة، فالتوسط حينئذ ملحوظ، ووكالته مركبة منهما، {فإن مات الموكل} أو جن أو أغمي عليه أو عزل الأول {بطلت وكالتهما} معا {وكذا إن مات وكيل الأول} أو جن تبطل وكالة الثاني وهذا كله لا إشكال في شئ منه، إلا في دعوى تعيين المراد من الاطلاق الذي هو إن كان منشؤه الانسياق منه عرفا أمكن منعه، وأنه إلى الاجمال أقرب من ذلك، حتى التغيير الذي لم نجد به قائلا إلا دعوى ظهور عبارة المصنف، واستقر به في المسالك إن كان قولا.
قال: " فإن العبارة على تقدير انحصار الأمر في الوجهين الأولين يمكن حملها على ما يوافقهما، بأن يجعل قوله " فإن وكل عن موكله " بأن كان مضمون توكيل الموكل له ذلك، وكذا القسم الآخر إلا أنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المسألة محتملة، والوجه ليس أبعد منهما ".
قلت: ما ذكره في حمل العبارة لا يصلح لتنزيل الاطلاق عليه، بل يكون مبنيا على تصريح الموكل له بذلك، وهو ليس محلا للبحث، كما أن دعوى عدم بعده لا يقتضي رجحانه على غيره مع أن كلا منهما مفهوم مغاير للآخر، وإرادتهما معا خصوصية كخصوصية أحدهما، ولذا حكموا ببطلان التوكيل بعدم ذكر الموكل فيه، ولم ينزلوا ذلك على الاطلاق الذي هو أحد الأفراد، ولذا كان مجملا.
وما نحن فيه وإن لم يكن كذلك باعتبار ذكر المتعلق، وهو توكيل الغير، إلا أنه قريب منه باعتبار عدم ذكر الموكل عنه أنه الموكل أو الوكيل، أو كل منهما، ولم يستعمل لإرادة الاطلاق، بل ولا يفهم منه إلا بالقرينة الدالة على ذلك،
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431