جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٨
تفريطا عرفا، خصوصا في الوديعة المبنية على الاخفاء، ولذا لم يكن تركه كتركه في ردها إلى وكيل المالك، تفريطا بها، بلا خلاف أجده فيه أيضا، ولو أنكر المالك الدفع إلى الودعي، فالقول قول الوكيل الذي هو أمين على ذلك، هذا كله في وكيل الايداع.
{و} أما {لو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن} لو أنكره كما عن الشيخ والفاضل في جملة من كتبه، وولده والشهيدين والمحقق الثاني للتفريط {و} لكن في المتن {فيه تردد} وكذا القواعد، بل كأنه قال به في محكي المختلف، بل عن الأردبيلي الجزم بذلك ولعله لعدم صدق التفريط عرفا، لا أقل من الشك، والأصل عدم الضمان، مضافا إلى السيرة والله العالم.
المسألة {السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل} بلبس ونحوه {ضمنه} قطعا {و} لكن {لا تبطل وكالته} على بيعه مثلا بلا خلاف أجده بين من تعرض له، إلا ما يحكي عن أبي علي وأحد وجهي الشافعية {لعدم التنافي} بين الضمان بسببه الشرعي، وبقاء الوكالة المستصحب المحتاج رفعه إلى فاسخ شرعي أو انشاء عزل المالك، كما تقدم الكلام في نظائره من الرهن، ومال القراض، والعارية بل والوديعة، وإن ظهر من بعض العبارات انفساخها بذلك، لكنه في غير محله، بل الظاهر بقاء أحكام الأمانة غير الضمان.
نعم لو فرض اعتبار عدالته في وكالته، أمكن انعزاله حينئذ بالفسق بالتعدي كما هو واضح، {و} حينئذ ف‍ {لو باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتري برئ من ضمانه} بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في المسالك، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه {لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك} المعلوم انقطاع الضمان به، ولا يكون الثمن مضمونا لعدم التعدي فيه.
نعم رجح ثاني المحققين والشهيدين عدم زوال ضمانه بالبيع قبل القبض، لأنه ربما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري، فيكون التلف من ملك الموكل، وفيه أن
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431