كبشة " أن أبا بكرة كان ينهى عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم الدم ويقول فيه ساعة لا يرقى فيها الدم ".
أما الحديث الأول، فإن عمر بن موسى هو الوجيهي. قال يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي والدار قطني: متروك. وقال ابن عدى: هو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا.
وأما الحديث الثاني، فقال يحيى: بكار ليس بشئ. قال العقيلي: ولا يتابع بكار على هذا الحديث.
باب فضل الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة يمضين من الشهر فيه عن ابن عباس ومعقل بن يسار وأنس:
فأما حديث ابن عباس: فأنبأنا محمد بن عبد الباقي أنبأنا أبو محمد الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا السختياني حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: " دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء، فقلت: هذا اليوم تحتجم؟ قال:
نعم، من وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوزها حتى يحتجم ".
وأما حديث معقل فأنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدى حدثنا محمد بن أحمد حدثنا زهير بن عباد حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر دواء السنة ".
وأما حديث أنس: أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن الجوهري عن الدارقطني