إلا أن الذي نظر إليه وكتم عليه يدعك بالعذاب دعكا ".
قال ابن عدى: وهذا الحديث بهذا الاسناد باطل، وهذه الألفاظ لا تشبه ألفاظ الرسول عليه السلام. وجعفر كنا نتهمه بوضع الحديث بل يتبين ذلك منه، وقد روى جعفر حديثين آخرين في السرقة يشابه هذا المعنى لا نشك أنها من وضعه.
باب وجود القتيل بين قريتين أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك أنبأنا محمد بن المظفر أنبأنا أبو الحسن العتيقي حدثنا يوسف بن أحمد حدثنا أبو جعفر العقيلي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا أبو إسرائيل الملائي حدثني عطية عن أبي سعيد الخدري قال: " وجد قتيل بين قريتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقيس إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر. قال: فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضمن النبي صلى الله عليه [وسلم] من كانت أقرب إليه ".
هذا حديث موضوع وفيه جماعة ضعاف منهم عطية، ضعفه الكل. ومنهم أبو إسرائيل واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق ضعيف. وقال يحين بن معين:
أصحاب الحديث لا يكتبون حديثه. وقال العقيلي: ما حدث بهذا الحديث غيره ليس له أصل. ومنهم إسماعيل بن أبان. قال أحمد بن حنبل: حدث أحاديث موضوعة. وقال يحيى: كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقاة.
وقال البخاري والدار قطني: متروك.
باب حد القاذف أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن