شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل المرأة إذا ارتدت ".
قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة. وفى الصحيح:
" من بدل دينه فاقتلوه ".
باب حد المماليك وأهل الذمة أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا محمد بن سليمان بن عبد الكريم حدثنا قتيبة حدثنا إبراهيم بن أبي حبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أخر حد المماليك وأهل الذمة إلى يوم القيامة ".
قال أبو أحمد: هذا حديث منكر، وإبراهيم بن أبي حبة في عداد من يضع الحديث، ولم يروه عن هشام غيره. وقال الدارقطني: متروك.
باب إثم السارق والكاتم عليه أنبأنا إسماعيل أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة أنبأنا ابن عدى حدثنا جعفر ابن أحمد بن علي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا سليمان بن حبان عن حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أبصر سارقا سرق سرقة صغرت أو كبرت فكتم عليه ما سرق ولم ينذر به كان عليه الوزر مثل الذي على السارق، ولا يسرق السارق حتى يخرج الايمان من قلبه، ولا يكتم عليه من رآه حتى يخرج الايمان من قلبه، ويبرأ الله منهما، وكلاهما في النار،