الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
1 - حرمان الزوجة من مطلق الأرض - عينا وقيمة، خالية من الزرع أم مشغولة به. وذهب إليه المشهور من القدماء كالشيخ واتباعه، والمتأخرين، ومنهم صاحب الجواهر، وسيدنا السيد محمد بحر العلوم - صاحب البلغة - تغمدهم الله برحمته - مستدلين بالاجماع - كما في خلاف الشيخ - وبالنصوص المستفيضة المطلقة كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: "... لا ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ".
2 - حرمان الزوجة من عين العقار وقيمته وعين الأشجار والآلات، ولكنها تعطى من قيمة الشجر والنخل، وهو مذهب العلامة في (القواعد) والشهيد في (الدروس) وغيرهما من بعض القدماء. مستدلين ببعض الروايات المفصلة كرواية يزيد الصائغ عن أبي عبد الله (ع) القائلة: " بأن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ".
3 - اختصاص الحرمان بعين الرباع وقيمتها كالدور والمساكن والبساتين والضياع، وأما الآلات والأبنية وما شاكلها، فتعطى الزوجة من قيمتها، وهو القول المنسوب إلى الشيخ المفيد وابن إدريس وكاشف الرموز - رحمهم الله - استنادا إلى عموم التوريث من الآية الكريمة، خرج من ذلك ما أجمعت الاخبار عليه من التخصيص، وهو أرض الرباع والمساكن - عينا وقيمة - وعين آلاتها، وبقي قيمتها تحت عموم آية التوريث، لأصالة العموم.
4 - اختصاص الحرمان بعين الرباع - أرضا وعمارة - لا قيمتها، بل تعطى الزوجة من قيمة ذلك. وهو قول السيد المرتضى - رحمه الله - وحجته: الجمع بين عموم آيات الإرث، وبين المتيقن من الاخبار الدالة على الحرمان، وذلك بتخصيص الحرمان بالعين، والإرث بالعين، والإرث بالقيمة.
أما المقام الثاني، فينقسم القائلون بالحرمان - اجمالا - إلى فئتين:
الحسين بن المختار القلانسي: من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كثير الرواية عنهما. درج أقوال الرجاليين القدماء في توثيقه، حتى الشيخ في (فهرسته) إلا أنه في (رجاله) رماه بالوقف وتبعه ابن شهرآشوب وابن داود والعلامة. واعترض البهائي على الشيخ في ذلك. وبالنتيجة: إثبات توثيقه بعدة مؤيدات