الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
وان كانت ذات ولد (1) وعندي من كتابه نسخة قديمة بخط بعض العلماء، وعليها خط العلامة المجلسي - طالب ثراه - وفي آخرها "...
ان فراغه من تأليف الكتاب في شهر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبعمائة ".
(1) هذه المسألة من مهمات المسائل الفقهية التي كثر الخلاف فيها - قديما وحديثا - ولقد كتب فيها - ضمن الموسوعات الفقهية - عامة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، حتى أن سيدنا المغفور له الحجة المحقق السيد محمد ابن السيد محمد تقي ابن السيد الرضا ابن (السيد بحر العلوم) الف في ذلك رسالة خاصة أدرجها في كتابه (بلغة الفقيه) المزمع طبعه - ثانية - بعد كتاب (الرجال هذا) ان شاء الله تعالى:
وقد أجمعت الامامية - ما عدا الإسكافي من القدماء على حرمان الزوجة من بعض ارث زوجها - اجمالا -.
أما الإسكافي، فلم يقل بالحرمان - مطلقا - محتجا بشمول آيات التوريث ورواية عبيدة بن زرارة والبقباق القائلة " بأنها ترثه من كل شئ ".
وأما القائلون بالحرمان - اجمالا - فاختلفوا في مقامين:
المقام الأول - فيما تحرم منه الزوجة من أعيان التركة.
المقام الثاني - في أنه هل تحرم منه الزوجات: مطلقا، أم خصوص ذات الولد.
والأقوال في المقام الأول - أربعة:
الحسين بن المختار القلانسي: من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كثير الرواية عنهما. درج أقوال الرجاليين القدماء في توثيقه، حتى الشيخ في (فهرسته) إلا أنه في (رجاله) رماه بالوقف وتبعه ابن شهرآشوب وابن داود والعلامة. واعترض البهائي على الشيخ في ذلك. وبالنتيجة: إثبات توثيقه بعدة مؤيدات