الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
من المواضع، وهو ممن اختار المضايقة في القضاء (1) وتحريم الجمعة في زمان
(1) اختلف الفقهاء - من القدماء والمتأخرين - في هذه المسألة على قولين:
قول بالمضايقة وفورية القضاء قبل الشروع بالأداء، وبعكسه فلا تصح الصلاة الأدائية. وقول بالمواسعة وأن الصلاة إذا اجتازت وقت أدائها فلا يجب الفور في قضائها بل هو موسع ما دام العمر ما لم ينجر إلى المسامحة في ذلك.
ثم إن لكل من هذين القوالين أدلة عقلية ونقلية تستعرضها - تفصيلا - الموسوعات من الكتب الفقهية. وموجز أدلة القائلين بالمضايقة: أصالة الاحتياط، وظهور دلالة الامر بالقضاء على الفور، وآية " وأقم الصلاة لذكري "، وبما ورد في تفسير الآية الشريفة كصحيحة زرارة الواردة في نوم النبي (ص) عن صلاة الصبح، وفيها قوله (ع): " من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها، ان الله تعالى يقول:
وأقم الصلاة لذكري " وصحيحة أبي ولاد فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصرا - وفيها: "... ان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها بالقصر بتمام من قبل أن تبرح من مكانك ".
وموجز أدلة القائلين بالمواسعة: إصالة البراءة من تكليف التضييق في المبادرة، سواء كان الامر بالقضاء نفسيا أم غيريا، واطلاق أدلة القضاء في كثير من الروايات ولخصوص بعض الروايات المصرحة بجواز التأخير كرواية عمار: " عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر، هل يقصيها وهو مسافر؟ قال (ع): نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر "، ورواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) " قلت له: رجل عليه دين صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال (ع): يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك ".
هذا موجز أدلة الطرفين، وان كانت أدلة المواسعة أوجه وأقوى، واختارها عامة أساطين الفقه من القدماء والمتأخرين. وأما أدلة المضايقة فخاضعة للتوجيه والتأويل والمعارضة بأقوى منها - كما يعلم ذلك تفصيلا - من الموسوعات الفقهية فراجع.
الحسين بن المختار القلانسي: من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كثير الرواية عنهما. درج أقوال الرجاليين القدماء في توثيقه، حتى الشيخ في (فهرسته) إلا أنه في (رجاله) رماه بالوقف وتبعه ابن شهرآشوب وابن داود والعلامة. واعترض البهائي على الشيخ في ذلك. وبالنتيجة: إثبات توثيقه بعدة مؤيدات