الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ١٨١
الغيبة (1) وحرمان الزوجة من الرباع -
(١) إن وجوبصلاة الجمعة - عينا - مع الإمام (ع) أو نائبه الخاص مما لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. وأما في زمان الغيبة - كزماننا هذا - فقد اختلف العلماء على أقوال: منهم من يقول بوجوبها العيني أيضا، أخذا باطلاق الآية الشريفة، وعموم الاخبار ويرى التوسيع في نيابة الإمام عليه السلام الواردة في لسان الاخبار كعامة الأخباريين، وبعض الأصوليين، ومنهم من يرى أن الجمعة أحد فردي التخيير الواجبين وان تعينها مشروط بالامام العدل كما صرح كثير من الروايات بالتخيير بينها وبين الظهر، ويسقط الوجوب بأيهما أتى، ومنهم من يرى بدعتها، وان حضور الإمام (ع) أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها، لا في وجوبها وانها منصب خاص بالامام فحسب، فلا يجوز تقمصه من قبل غيره، ويشهد له أيضا جملة من الاخبار.
ولكن الأشهر بين علمائنا - قديما وحديثا -: هو الوجوب التخييري - مع اجتماع الشروط المأخوذة في أصل مشروعيتها - (راجع في تفصيل ذلك: الموسوعات الفقهية: باب صلاة الجمعة).
الحسين بن المختار القلانسي: من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كثير الرواية عنهما. درج أقوال الرجاليين القدماء في توثيقه، حتى الشيخ في (فهرسته) إلا أنه في (رجاله) رماه بالوقف وتبعه ابن شهرآشوب وابن داود والعلامة. واعترض البهائي على الشيخ في ذلك. وبالنتيجة: إثبات توثيقه بعدة مؤيدات